responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 129
لامارات على دخوله اولا لامارات بل لتجويز الدخول وتجاهل اعتبار الوقت في الصلوة وتجاهل حكم الصلوة قبل الوقت فإن اريد الاول فهو معنى الظان وقد مر وإن اريد باقي التفسيرات فالاجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلوة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله عذرا وإلا لا تقع المؤاخذة على الجاهل تنبيه لو صادف الوقت صلوة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ففي الاجزاء نظر من حيث عدم الدخول الشرعي ومن مطابقة العبادة ما في نفس الامر والاول اقوى وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد لعصيانها ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكلاول الرابعة الاعمى يقلد العارف العدل بالوقت لظهور عذره وقصوره عن العلم و الظن ويكفي بأذان العدل وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره اما غيرهما فلا يجوز له التقليد مع امكان العلم لانه مخاطب بعلم الوقت والتقليد لا يفيد العلم ولو تعذر العلم فاخبره عدل عن علم باذان أو غيره فالظاهر انه كالمجموع من عرفانه فيكفي بقوله ويمكن المنع لان الاجتهاد في حقه ممكن وهو اقوى من التقليد اما لو اخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا لتساويهما في الاجتهاد وزيادة اجتهاد الانسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده من نفسه ولو قدر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه امكن العدول إلى الغير لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ويمكن التربص ليصير ظنه اقوى من قول الغير وهو قوي بخلاف القبلة لان التربص فيها غير موثوق باستفادة الظن فيرجح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقن الدخول ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد لان اليقين اقوى وهو ممكن وأما لو كان الصبر لا يحصل عند اليقين فلا اشكال في جواز الاجتهاد والتقليد لانه معرض بالتربص لخروج الوقت والوجه عدم وجوب التربص مطلقا لانه مبني مشروط العبادات افعالها على الظن في الاكثر والبقاء غير موثوق به وهذا الفرع جزئي من جزئيات صلوة اصحاب الاعذار مع التوسعة أو مع الضيق وسيأتي انشاء الله تعالى الخامسة قطع في المعتبر التعويل على اذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار لقول النبي صلى الله عليه وآله المؤذنون امناء ولان ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم تحصل الغاية من شرعه وظاهره عموم ذلك للمتمكن من العلم وغيره ويمكن حمل امانة المؤذن وشرعية الاذان للاعلام على ذوي الاعذار ( وتبنيه ؟ ) المتمكن على الاعتبار واطلق في المبسوط جواز التعويل على الغير مع عدم المانع نعم لو قدر حصول العلم بالاذان لتظاهر الامارات جاز التعويل ولا يكون ذلك بمجرد الاذان ولا فرق في المنع من تقليد المؤذن بين الصحو والغيم لانه يصير إلى الظن مع امكان العلم ولا اعتبار بقطعه في الصحو وقد روى ذريح قال قال لي أبو عبد الله ( ع ) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم اشد شيئا مواظبة على الوقت وروى محمد بن خالد قال قلت لابي عبد الله ( ع ) اخاف ان اصلي الجمعة قبل ان تزول الشمس فقال انما ذاك على المؤذنين وفي هذين اشعار بما قال المحقق ( ره ) ولكن روى ابن ابي قرة باسناده إلى علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري اطلع ام لا غير انه ظن لمكان الاذان انه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع السادسة لو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد فالاقرب انه كالظان فيلحقه احكامه لتعبده بذلك ولو عارضوا اخبار اخر بعدم الدخول فإن تساويا أو كان الاول ارجح فلا التفات وإن كان الثاني ارجح فحكمه حكم التعارض في القبلة وسيأتي انشاء الله السابعة كل من انكشف فساد ظنه في اثناء الصلوة ولما يدخل الوقت وقد دخل و قلنا بعدم الاجزاء ففي وقوع صلوته نافلة وجهان احدهما واختاره الفاضل لا لعدم نيته ولا عمل إلا بنية ولقول الصادق ( ع ) في خبر معوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي على ما إفتتح عليه الصلوة وفي عبارة اخرى هي ما افتتح الصلوة عليه وهذا افتتحها على الفريضة وفي خبر عمار عنه ( ع ) في الرجل يريد ان يصلي ثماني ركعات فيصلي عشرا ايحتسب بالركعتين من صلوة عليه قال لا إلا ان يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا وعن عبد الله بن ابي يعفور عنه ( ع ) انما يحسب العبد من صلوته اي ابتدا في اول صلوته والثاني نعم لان النفل يكفي فيه التقرب مع القصد إلى الصلوة وقد وقع ولفتوى الاصحاب بأن الاحتياط مع الغنا عنه نافلة وقد رواه ابن ابي يعفور وغيره عن ابي عبد الله ( ع ) فإن كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ويمكن الجواب بأن هذا مع تمام الصلوة ولا يلزم منه الحكم بالنافلة إلا مع الاتمام وعلى القول بأنها لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة لبطلانها من اصلها ويؤيد الثاني عموم ولا تبطلوا اعمالكم فتعمل بما امكن ومن الممكن جعلها نافلة ويقوى الاشكال لو ركع في الثالثة وقلنا بأن النافلة لا تتجاوز الركعتين إلا ان يلتحق بإعادة اليومية في صورة الندب وعلى التقديرين ففي جواز العدول بها إلى القضاء احتمال نعم لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صح قطعا الثامنة لو اجتهد أو قلد في موضعه وصادفت الصلوة بأسرها خارج الوقت أو صادف ما يخرجها عن الاداء اجزأ لان نية الاداء فرضه ونية القضاء انما هي مع التذكر ولو ظن الخروج نوى القضاء فلو كذب ظنه فالاداء باق فإن كان في الاثناء فالوجه العدول إليه لانه دخل دخولا مأمورا به فيقتضي الاجزاء والان صار متعبدا بالاداء ولو تبين بعد فراغه مصادفة الوقت فالوجه الاجزاء وللامتثال ويمكن الاعادة إن امكن الاداء لما قلناه ويحتمل الاعادة مطلقا بناء على ان ما صلاه لم يطابق نفس الامر التاسعة يستحب تأخير صلوة الظهر إذا اشتد الحر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة فابردوا بالصلوة فإن شدة الحر من قيح جهنم ومن طريق الاصحاب ما رواه معوية بن وهب عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلوة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله ابرد ابرد وفي المبسوط قال إذا كان الحر شديدا في بلاد حارة وأرادوا ان يصلوا جماعة في مسجد جاز ان يبردوا بصلوة الظهر قليلا ولا يؤخر إلى اخر الوقت فقد اشتمل كلامه على قيود احدها شدة الحر وهو مصرح الخبر وثانيها في البلاد الحارة ويفهم من فحوى الخبر لقلة اذى الحر في البلاد المعتدلة ولعل


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست