responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130
الاقرب عدم اعتباره اخذا بالعموم وقد يحصل التأذي باشراق الشمس مطلقا وثالثها التقييد بالجماعة فلو صلى منفردا في بيته فلا ابراد لعدم المشقة المقتضية للابراد ولو اراد المنفرد الصلوة في المسجد وحيث لا جماعة فالاقرب الابراد لظاهر الخبر ورابعها المسجد فلو صلوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا ابراد ولو اتفق اجتماعهم في المسجد ولا يأتيهم غيرهم فعلى فحوى كلامه يجوز الابراد وعلى اعتبار المشقة لا ابراد ولو امكنهم المشي إلى المسجد في كن أو ظل فهو كاجتماعهم في المسجد وخامسها التقييد بالظهر ولا ريب في انتفاء الابراد في الاربع الاخر اما الجمعة فهل ينزل منزلة الظهر فيه وجهان نعم لاطلاق الخبر ولا لشدة الخطر في فواتها وعموم قوله ( ع ) اول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله خرج عنه الظهر فبقي ما عداها ويؤيده قول الباقر ( ع ) وقت صلوة الجمعة ( يوم الجمعة صح ) ساعة تزول وسادسها قوله جاز ان يبردوا ظاهره ان الابراد رخصة فلو تحملوا المشقة وصلوا في اول الوقت فهو افضل ولابن بابويه قول بأن المراد بالابراد الاسراع في فعلها وهو قريب والاصح الاستحباب لانه اقل مراتب الامر وتكراره في الخبر مشعر بتأكده وسابعها تقييده بالقليل والظاهر انه ما قدرنا به لدفع الاذى بهذا القدر وفي قوله ولا تؤخر إلى آخر الوقت ايماء إلى جوازه إلى آخر النصف الاول من الوقت اعني وقت الفضيلة كما قاله بعض العامة ولا بأس به وقال في الخلاف تقديم الظهر في اول وقتها افضل وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة وهذا يشعر بعدم استحباب الابراد خصوصا وكان قد حكى الابراد عن العامة المسألة العاشرة في باقي الاسباب التي يستحب لها التأخير وقد مضى استحباب تأخير التيمم أو وجوبه واستحباب تأخير المستحاضة الظهرين حتى تأتي به السبحتين واستحباب تفريقها وتفريق العشاء وتأخير النافلة وهنا امور أخر منها استحباب تأخير الحاج العشائين ليصليهما في المزدلفة ولو إلى ربع الليل ومنها المشتغل بقضاء الفرايض يستحب له تأخير الاداء إلى ضيق وقته لما رواه زرارة عن ابي جعفر ( ع ) إذا فاتتك صلوة فذكرتها في وقت اخرى فإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فأبدأ بالتي فاتتك وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك بعدها فابدا بالتي انت في وقتها وانما حملناه على الندب جمعا بين الاخبار ومنها الصايم إذا نازعته نفسه أو كان من يتوقع افطاره وسيأتي مستند ذلك انشاء الله وقد روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في المغرب تؤخر ساعة لا بأس ان كان صايما افطر ثم صلى وإن كانت لا حاجة قضاها ثم صلى وروى الكليني عن سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) في الصلوة تحضر وقد وضع الطعام قال ان كان اول الوقت فأبدأ بالطعام وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلوة ومنها جميع اصحاب الاعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير لانه مصير إلى جعل الصلوة على الوجه الاكمل وأوجبه المرتضى وابن لجنيد وسلار ( رض ) لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط والجزء مهما امكن لنا عموم الامر بالمخاطبة في الوقت وأمكن الاحترام وقد روى جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخره قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلوة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الاول فالاول وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي وعلى وجوب الترتيب الفوايت وعلى ما ادعيناه من عدم وجوب التأخير وقد روى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صلوة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله ايها الناس قوموا إلى نيرانكم التى قد اوقدتموها على ظهوركم فاطغئوها بصلوتكم وروى ابان بن تغلب قال صليت خلف ابي عبد الله ( ع ) بالمزدلفة فلما انصرف قال يا ابان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن ويحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عند الله عهد يدخل به الجنة ومن لم يقم حدودهن ويحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له ان شاء عذبه وإن شاء غفر له وأخبار كثيرة شاملة للمعذور وغيره ومنها إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة أو طول الصلوة والتمكن من استيفائها وقد حمل الشيخ خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في صلوة النبي صلى الله عليه وآله ركعتين قبل الصبح التي قضاها وخبر ابي بصير عنه ( ع ) في مثل ذلك على انتظار الجماعة وإلا لم يجز النافلة في وقت الفريضة وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( ع ) في المغرب إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلوتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل الحادية عشر اشتهر بين متأخري الاصحاب منع صلوة النافلة لمن عليه فريضة وقد قدمنا أخبار تشهد بجواز ذلك منقولة من التهذيب وقد ذكر في الكافي ما يشهد بذلك فمنه ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله ايبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن خاف الفوت فليبدأ بالفريضة ثم بعد كلام اما متصل به أو من كلام الكليني الفصل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة ليكون فضل اول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من اخر الوقت ومنه ما رواه عن اسحق بن عمار قال قلت اصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وعن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله ( ع ) إذا دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابدأ بالفريضة فقال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة احتج المانعون بما تقدم من رواية المنع ورواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) لا يتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة كلها وما روي عنهم ( ع ) لا صلوة لمن عليه صلوة والجواب لما تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهية في هذا النهي وبنفي الصلوة الكاملة في الخبر الثاني وقد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضي الفريضة يصلي امامها نافلة ركعتين وأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك قال الكليني والصدوق الله انام النبي عن صلوة الصبح رحمة للامة الثانية عشر لو شك في فعل الصلوة ووقتها باق وجبت لقيام السبب وأصالة عدم الفعل وإلا فلا عملا بظاهر حال المسلم انه لا يخل بالصلوة وبه خبر حسن السند عن زراره والفضيل عن ابي جعفر ( ع ) انه قال متى استيقنت أو شككت في وقت صلوة انك لم تصلها وفي وقت فوتها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست