responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
والصلوة مشتملة على الدعاء والاستغفار وقد روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة اوى إلى فراشه ثم لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ومثله عن ابي جعفر ( ع ) وقال حتى يزول الليل فإذا زال الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الركعة الاخيرة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده قلت عبر بزوال الليل عن انتصافه كزوال النهار وفي رواية عمر بن حنظلة انه قال لابي عبد الله ( ع ) زوال الشمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس قال فبأى شئ نعرفه فقال بالنجوم إذا انحدرت والظاهر انه عنى به انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة فإنه قال انها مقسومة على ثلثماة وأربعة وستين يوما لكل منزلة ثلثة عشر يوما فيكون الفجر مثلا بسعد الا خيبة ثلثة عشر يوما ثم ينتقل إلى ما بعده وهكذا فإذا جعل القطب الشمالي على الكتفين نظر ما على الرأس وبين العينين من المنازل فيعد منها إلى منزلة الفجر ثم يؤخذ الكل منزلة نصف سبع قال والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل ثم يتزايد كذلك إلى ليلة اربع عشر يوما ثم يتأخر ليلة خمس عشرة بنصف سبع وعلى هذا إلى آخره قال وهذا تقريب ويدل ايضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد انه سمع ابا عبد الله ( ع ) يقول ان في الليل الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب الله له في كل ليلة وهي إذا مضى نصف الليل الثاني وروى عبيدة النيسابوري قلت لابي عبد الله ( ع ) ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن إلا استجيب له قال نعم قلت متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة فإن قلت فما تصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل كرواية ليث المرادي عن ابي عبد الله ( ع ) في فعل صلوة الليل في الليالي القصار صيفا اول الليل فقال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وقد تقدم قول الصادق ( ع ) انما النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت وروى سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) لا بأس بصلوة الليل من اول الليل إلى آخره إلا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل إلى آخره وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك والظاهر ان المجيب الامام قلت هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر لرواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) في رواية صلوة الليل والوتر اول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس انا افعل إذا تخوفت وعن علي بن سعيد عن ابي عبد الله ( ع ) في صلوة الليل والوتر في السفر أول الليل إذا لم يستطع ان تصلي في آخره قال نعم وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه ( ع ) تقدمت في خايف الجنابة في السفر والبرد وعن محمد بن حمران عنه ( ع ) تنبيهات الاول هذا التقديم جايز للعذر والقضاء افضل في المشهور لرواية معوية بن وهب عن ابي عبد الله ( ع ) في الذي يغلبه النوم يقضي ولم ( لا خ ل ) يرخص له في الصلوة اول الليل وفي الشابة يغلبها النوم تقدم ان صنعت القضاء وربما قيل بالمنع من تقديمها اصلا فكان أبو علي زرارة يقول كيف يقضي صلوة لمن لم يدخل وقتها انما وقتها نصف الليل وابن ابي عقيل يجوز التقديم للمسافر خاصة وابن ادريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ومنع الصلوة قبل الوقت واختاره الفاضل وفي المختلف والاخبار تدفعه مع الشهرة وقد روى محمد بن ابي قترة بإسناده إلى ابرهيم بن سيابة قال كتب بعض اهل بيتي إلى ابي محمد ( ع ) في صلوة المسافر اول الليل صلوة الليل فكتب فضل صلوة المسافر من اول الليل كفضل المقيم في الحضر من اخر الليل الثاني قال المرتضى ( رض ) اخر وقت الصلوة في الليل طلوع الفجر الاول نظرا إلى جواز ركعتي الفجر ح والغالب ان دخول وقت صلوة يكون بعد خروج وقت أخرى ويندفع بوجوه منها الشهرة بالفجر الثاني بين الاصحاب ومنها ان اسماعيل بن سعد الاشعري سأل ابا الحسن ( ع ) عن ساعات الليل فقال الثلث الباقي ومنها ما مر من الاخبار وأما ركعتا الفجر فيظهر جوابها مما يأتي من عدهما من صلوة الليل الثالث لو خاف ضيق الوقت خفف بالحمد وحدها كما روى عن ابي عبد الله ( ع ) ولو ظن عدم اتساع الزمان لصلوة الليل اقتصر على الوتر وقضى صلوة الليل لرواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) ولو طلع الفجر ولما يتلبس من صلوة الليل بشئ فالمشهور في الفتوى تقديم الفريضة لرواية اسماعيل بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر وروى عمر بن يزيد واسحق بن عمار عنه ( ع ) في تقديم صلوة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر قال الشيخ هذه رخصة لمن اخر لاشتغاله بشئ من العبادات قال في المعتبر اختلاف الفتوى دليل التخير يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده وهو قريب من قول الشيخ ولو كان قد تلبس بما دون الاربع فالحكم كعدم التلبس ولو تلبس بأربع قدمها مخففة لرواية محمد بن النعمان عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا كنت صليت اربع ركعات من صلوة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلوة طلع الفجر ام لم يطلع مع انه قد روى يعقوب البزاز قال قلت له اقوم قبل الفجر بقليل فأصلى اربع ركعات ثم اتخوف ان ينفجر الفجر ابدا بالوتر أو اتم الركعات قال لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها ويمكن حملها على الافضل كما صرح به الشيخ المسألة الخامسة وقت الوتر اخر الليل بعد الثماني لفعل النبي صلى الله عليه وآله وليكن بين الصبحين لما روى ابن ابي قرة عن زرارة ان رجلا سأل امير المؤمنين ( ع ) عن الوتر اول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج امير المؤمنين ( ع ) إلى المسجد فنادى اين السايل عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فأوتر وعن عبد الله بن سنان عن ابيه سنان عن ابي جعفر ( ع ) في قوله تعالى ومن الليل فسبحه وادبار النجوم وهو الوتر اخر الليل وروى اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله ( ع ) أو بعد ما يطلع الفجر فقال لا وقد روى عمر بن يزيد عن ابى عبد الله ( ع ) فعل صلوة الليل والوتر بعد الفجر لا تجعله عادة وهو محمول على الضرورة كما قاله الشيخ ويجوز تقديم الوتر اول الليل حيث يجوز تقديم صلوة الليل لما سلف وقد سلفت رواية الحجال عن الصادق ( ع ) في تقديم ركعتين من أول الليل فإن استيقظ صلى صلوة الليل وأوتر وإلا صلى ركعة واحتسب بالركعتين شفعا وعليه تحمل رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبنين إلا بوتر ويجوز حملها على التقية لان عندهم ان وقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر ويروون عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الوتر جعله الله لكم ما بين صلوة العشاء إلى


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست