responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 124
بعد الزوال وركعتان بعد العصر فهذه اثنتان وعشرون ركعة وبهذا الترتيب عمل المفيد في الاركان والمقنعة وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( ع ) إذا اردت ان تطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وستا بعد الجمعة وروى البزنطي عن ابي الحسن ( ع ) ست في صدر النهار وست قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست بعد الجمعة وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية وقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر وقال الشيخ يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر والافضل التقديم قال ولو زالت الشمس ولم يكن صلى منها شيئا اخرها إلى بعد العصر وقال ابن ابي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال اربع عشرة ركعة وبين الفريضتين شيئا كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنفل بعدها بست ركعات كما روى عن امير المؤمنين ( ع ) انه كان ربما يجمع بين صلوة الجمعة والعصر وابن الجنيد ست صحوة وست ما بينها وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بين الفرضين وقد روى سليمان بن خالد عن ابي عبد الله النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات وقال الجعفي ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر يجوز تأخيرها إلى بعد العصر وابنا بابويه ست عند طلوع الشمس وست عند انبساطها وقبل المكتوبة ركعتان و بعدها ست كلها قبل الزوال أو اخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة وتأخيرها افضل من تقديمها وقد روى عقبة بن مصعب عن الصادق ( ع ) قلت ايما افضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة وروى سليمان بن خالد عنه ( ع ) قلت له اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات قال نعم ست ركعات قلت فأيهما افضل اقدم الركعات يوم الجمعة واصليها بعد الفريضة قال تصليها بعد الفريضة وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس فان تأخير النافلة حينئذ افضل تنبيهات الاول المشهور صلوة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال قاله الاصحاب وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن ابي جعفر ( ع ) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) لا صلوة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال ابن ابي عقيل إذا زالت الشمس فلا صلوة إلا الفريضة وقد روى أبو عمر حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال فقال اما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة وهاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الاولى على الشك والثانية على اليقين الثاني يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير كساير الايام وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون ويمكن حمله على ان العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أواخر الجميع في ما بعده وقد روى سعد الاعرج عن ابي عبد الله ( ع ) في النافلة يوم الجمعة ست عشرة ركعة قبل العصر قال ( ع ) وقال علي ( ع ) ما زاد فهو خير وقال ان شاء لجعل معها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها اربعا ثم يصلي العصر وهذا يظهر منه زيادة ست عشرة اخرى ويمكن كونه تقضيه للست عشرة الثالث تضمنت رواية عمار السابقة مزاحمة نافلتي الظهر بركعتين والكلام في موضعين احدهما إذا زاحم هل يصليها اداء أو قضاء الاقرب الاول تنزيلا لها منزلة الصلوة الواحدة وقد ادرك فيها ركعة ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الاخبار الثاني هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة ام لا الظاهر لا لتضييق اخبار كثيرة منها خبر اسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله ( ع ) في وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحوه إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) صلوة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت العصر في ساير الايام المسألة الثانية وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي فإذا ذهب ولم يكملها بدأ بالعشاء قاله الشيخ في النهاية واحتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روى في منع النافلة في وقت الفريضة مثل ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع قلت وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الاكثر بالفراغ من المغرب إلا ان يقال ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق بتضيق فعلها فيحمل النص عليه وفي وصف الباقر ( ع ) صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله صلى المغرب ثلاثا وبعدها اربعا ثم لم يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء الآخرة والتاسي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وقال المفيد تفعل بعد التسبيح وفعل التعقيب كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله لما بشر بالحسن ( ع ) فإنه صلى ركعتين شكرا فلما بشر بالحسين ( ع ) صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها وابن الجنيد لا يستحب الكلام ولا عمل شئ بينها وبين المغرب وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه وربما يتأتى على مذهبه بتأخير دخول العشاء إلى ذهاب الشفق مع ورود الاخبار كثيرا بجواز التطوع في اوقات الفرايض اداء وقضاء ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب امكن لانها تابعة لها وإن كان الافضل المبادرة بها قبل كل شيئ سوى التسبيح وفي الاركان يقدمها على التسبيح ايضا ولو قلنا بقول الشيخ وكان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة اتمها سواء كانتا الاولتين أو الاخرتين للنهي عن ابطال العمل ولان الصلوة على ما افتتحت عليه ويظهر من كلام بن ادريس انه ان كان قد شرع في الاربع اتمها وإن ذهب الشفق الثالثة وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتد كوقتها لتبعيتها الفريضة وحينئذ لو انتصف الليل ولم يأت بها صارت قضاء والبزنطي لم يذكر استحباب الوتيرة واقتصر على خمسين ركعة وهو مروي في الخبر السابق عن ابي جعفر ( ع ) في صفة صلوة رسول الله صلى الله عليه وآله قال فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم اوى إلى فراشه ولم يصل شيئا الرابعة وقت صلوة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان افضل قال الشيخ في الخلاف والمحقق وعليه علماؤنا اجمع واحتج في الخلاف بقوله تعالى والمستغفرين بالاسحار مدحهم بذلك وهو دليل فضيلة الدعاء فيه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست