responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 123
الفصل الثاني في مواقيت الرواتب ومسائله ست الاولى وقت صلوة الاوابين زوال الشمس إلى ان يصير الفئ على قدمين ونافلة العصر إلى اربع اقدام وتسمى الصبحة قال ابن ابي عقيل لما رواه عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى ان يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان اتم الصلوة حتى يصلي تمام الركعات وإن مضى زمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك وللرجل ان يصلي من النوافل الاولى ما بين الاولى إلى ان يمضي اربعة اقدام فإن مضت اربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل وإن كان قد صلى ركعة فليتمم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر وهذا يدل على تسمية ما قبل الظهر بصلوة الزوال كما سميت صلوة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلوة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وإن كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم قلت لعله اراد بحضور الاولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكنه حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضى نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الاقدام الاربع ويكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون وذهب بعض الاصحاب إلى امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الاختيار المقدر بالمثل والمثلين وفيما مضي من الاخبار شاهدة لذلك وللتقديرات الاخر وإذا عمل بجميعها امكن لتنزيله على مختلف احوال المصلين وفي المعتبر اعتمد على المثل والمثلين محتجا بقول الصادق ( ع ) في رواية زرارة وعن عبد الله بن سنان كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا ( مضى من صح ) ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي ذراع فإذا بلغ فيه ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة صح ) قال وهذا يدل على بلوغ المثل أو المثلين لان التقدير ان الحايط ذراع لانه روي عمر بن حنظلة عن الصادق ( ع ) ان في كتاب علي القامة ذراع وعنه ( ع ) ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا وقد اخذه من تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الاخبار هنا وتبعه في التذكرة وهو منظور فيه من وجهين احدهما منع الدلالة على المدعي لانه بناء على ان القامة ذراع ( واستشهد خ ل ) بما ذكر ومن اين يعلم ان هذه القامة مفسرة لتلك القامة والظاهر تغايرهما بدليل قوله فإذا مضى من فيئه ذراع وذراعان ولو كان الذراع رأس القامة لم يكن اللفظ من هنا معنى بل ولا تقدير بالذراع والذراعين ( ويؤذ ؟ ) ان المراد بالقامة قامة الانسان قوله ( ع ) فإذا بلغ فيئك ذراع أو ذارعين تطبيقا لبعض الكلام على بعض ويدل عليه خبر اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر فقلت له ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال ( ع ) كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة وهذا ينبؤ عن حمل القامة على الذراع الثاني ان دلالة هذه على الاقدام السالفة انسب كما عقله جماعة من الاصحاب فإن الذراع قدمان غالبا وقد قال ابن الجنيد يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال شيئا من التطوع إلى ان تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها قال وفي النافلة العصر إلى ان يصير الفئ اربعة اقدام أو ذراعين وقد روى ابن بابويه ان زرارة سأل ابا جعفر ( ع ) عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ( ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس صح ) ثم قال ان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وذكر تمام الخبر السابق وهو مصرح بما قلناه تنبيه ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر ايقاع الفريضتين من المثل والمثلين والاخبار لا تساعده بل ظاهرها استيثار النافلة بجميع المثل والمثلين وقد سبقت في بيان وقت الظهر ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل كرواية القسم بن الوليد عن ابي عبد الله ( ع ) في الست عشرة ركعة اي ساعات النهار شئت صليتها إلا ان مواقيتها افضل ومثله مرسلة ابن الحكم عنه ( ع ) وقد اسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الاعلى عن ابي عبد الله ( ع ) ست عشرة ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين ( ع ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهدية متى ما اتي بها قبلت وعن محمد بن عذافر قال أبو عبد الله ( ع ) صلوة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر منها ما شئت قال الشيخ هذه رخصة لمن علم انه ان لم يقدمها اشتغل عنها اداء وقضاء فأما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها لرواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) في الرجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من اول النهار فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها وعن اسماعيل بن جابر قلت لابي عبد الله ( ع ) اني اشتغل قال فاصنع كما تصنع صل ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلوة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال واعتمد الشيخ في المنع من التقديم على اخبار التوقيت وعلى ما رواه ابن اذينة عن عدة انهم سمعوا ابا جعفر ( ع ) قال كان علي ( ع ) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل ومثله رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قلت قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الاخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها وحديث الاشتغال لا ينافيه لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه وقد نقل المحقق امتداد وقت النافلة بإمتداد وقت الفريضة ولعل القائل به اعتمد على الاخبار المذكورة فإن بعضها يدل عليه فائدة هذا التوقيت لغير يوم الجمعة اما يوم الجمعة فتزيد النافلة اربعا في المشهور ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال لرواية علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة افضل أو بعدها قال قبل الجمعة وروى سعد بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) ست ركعات بكرة وست بعد ذلك وركعتان


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست