responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 113
تنبيهات الاول قال ابن بابويه افضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلوة الليل ثم تمام نوافل النهار وقال ابن ابي عقيل لما عد النوافل وثماني عشر ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها اوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر ولعله لكثرة ما ورد في صلوة الليل من الثواب فروى فيمن لا يحضره الفقيه ان جبرئيل صلى الله عليه وآله قال للنبي صلى الله عليه وآله شرف المؤمن صلاته بالليل وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) عليك بصلوة الليل ثلاثا ولابي ذر من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة وعن بحر السقا عن الصادق ( ع ) ان من روح الله ( التهجد صح ) بالليل وروى عنه الفضيل بن يسار ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضئ لاهل السماء كما تضئ نجوم السماء لاهل الارض ومدح الله عزوجل عليا ( ع ) بقيام الليل بقوله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما في اخبار كثيرة رواها هو وغيره وفي الخلاف ركعتا الفجر افضل من الوتر باجماعنا وروت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي المعتبر ركعتا الفجر افضل من الوتر لما رووه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله صلوهما ولو طردتكم الخيل وعن عايشة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله على شئ من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح وروينا عن علي ( ع ) في قوله تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا قال ركعتا الفجر تشهدهما ملائكة الليل والنهار وعن الصادق ( ع ) من كان يؤمن بالله فلا يتبين إلا بالوتر قلت وفيه دلالة على رجحانها على غيرها خرج منه ركعتا الفجر قال فيه ايضا ثم نافلة المغرب لرواية الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله ( ع ) لا تدع اربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل وخبر الخفاف الآتي يدل عليه فقال ايضا ثم صلوة الليل لرواية ابي بصير عنه ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) قال قيام الليل مصحة للبدن ورضى الرب وتمسك بأخلاق النبيين و تعرض لرحمته قلت هذه المتمسكات غايتها الفضيلة وأما فضيلة فلا دلالة فيها عليها وتظهر الفايدة في الترغيب في الافضل ونذره وغير ذلك الثاني يكره الكلام بين المغرب ونافلتها لرواية ابي الفوارس نهاني أبو عبد الله ( ع ) ان اتكلم بين الاربع التي بعد المغرب وعن ابي العلا الخفاف عنه ( ع ) من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى اربعا كتبت له حجة مبرورة ونقله ابن بابويه عن الصادق ( ع ) مع ضمانه صحة ما يورده في كتابه الثالث في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بها احديهما رواية حفص الجوهري عن الهادي ( ع ) انها بعد السبع والثانية رواية جهم قال رأيت ابا الحسن الكاظم ( ع ) وقد سجد بعد الثلث وقال لا تدعهما فإن الدعاء فيها مستجاب مع امكان حمل هذه على سجدة مطلقة وإن كان بعيدا وقد روى استحباب الدعاء عقيب المغرب وبعد الفجر وبعد الظهر وفي الوتر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( ع ) ويستحب ان يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة سبع مرات اللهم اني اسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم الرابع كل النوافل يسلم فيها بعد الركعتين إلا الوتر فإنه بعد الركعة لما رووه ان النبي صلى الله عليه وآله قال مفتاح الصلوة الطهور وبين كل ركعة تسليمة وعنه ( ع ) صلوة الليل والنهار مثنى مثنى رواه ابن عمر ومنع في المبسوط من الزيادة على ركعتين اقتصارا على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وقال في الخلاف ان فعل خالف السنة واحتج باجماعنا وبما رواه ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلوة الليل فقال صلوة الليل مثنى مثنى فإذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى ثم ذكر الخبر السابق عن ابن عمر وقال فدل على ان ما زاد على مثنى لا يجوز فظاهر كلامه في الكتابين عدم شرعيته وانعقاده وهل يجوز الركعة الواحدة في غير الوتر منع منه في الخلاف والمعتبر اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلى الله عليه وآله ولرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله ان نهى عن البتراء يعني الركعة الواحدة وقد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلوة الاعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات يقرأ في الركعتين الاولتين الحمد مرة والفلق سبعا وفى الثانية بعد الحمد الناس سبعا ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا ثم يصلى ثمانى ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم يدعو بالمرسوم ولم يذكر سندها ولا وقفت لها على سند من طرق الاصحاب قال ابن ادريس قد روى رواية في صلوة الاعرابي فإن صحت لا تعدي لان الاجماع على ان الركعتين بتسليمة الخامس يسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا لرواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ورواية محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا وفي رواية ابي يحيى الحناط عن ابي عبد الله ( ع ) انه قال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة وقد سأله عن نافلة النهار سفرا ورواية صفوان بن يحيى عن الرضا ( ع ) وروى معوية بن عمار وحنان بن سدير عن ابي عبد الله قضاها للمسافر ليلا وحمله الشيخ على الجواز لقوله ( ع ) اكره ان اقول لهم لا تصلوا والله ما ذلك عليهم رواه عمر بن حنظلة عنه حيث سأله عن قضائها ليلا فنهاه فقال سألك اصحابنا فقلت اقضوا ويثبت الليلة سفرا لرواية الحرث بن المغيرة عنه ( ع ) كان ابي لا يدع ثلث عشرة بالليل في سفر ولا في حضر وهو شامل لنافلة اصبح ويختص بقول الرضا ( ع ) صلي ركعتي الفجر في المحمل واختلف في الوتيرة فالمشهور سقوطها وادعى فيه ابن ادريس الاجماع لروايتي ابى بصير وابي يحيى السابقتين وفي النهاية يجوز فعلها لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها لانها زيادة في الخمسين تطوعا ليتمم بهما بل لكل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع قلت هذا قوي لانه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه السادس يستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الايمن رواه أبو هريرة وعايشة عن امر النبي صلى الله عليه وآله وفعله ورويناه عن سليمان بن خالد قال سألته يعني ابا عبد الله ( ع ) عما اقول إذا اضطجعت على يميني بعد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست