responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114
ركعتي الفجر فقال ( ع ) اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى الميعاد وقل استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين و اعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله وتوكلت على الله والجأت ظهري إلى الله من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من اصبحت حاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي اليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح ثلاثا وهذه الضجعة ذكرها الاصحاب وكثير من العامة قال الاصحاب ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام إلا ان الضجعة افضل روى ابرهيم بن ابي البلاد قال صليت خلف الرضا ( ع ) في المسجد الحرام صلوة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة قلت في هذا ايماء إلى الاقتداء ( في النافلة صح ) وتصريح بصلوة النافلة في المسجد مع امكان حمل قوله خلف على المكان وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن ابي عبد الله ( ع ) يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود و الكلام ونحوه رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) وروى سليمان بن حفص قال قال أبو الحسن الاخير اياك والنوم بين صلوة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإن صاحبه لا يحمل وعلى ما قدم من صلوته وروى عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( ع ) ان خفت الشهرة في التكاة اجزأك ان تضع يديك على الارض ولا تضجع واومأ بأطراف اصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا وروى على بن جعفر عن اخيه ( ع ) فيمن نسي ان يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين اخذ في الاقامة كيف يصنع قال يتمم ويصلى ويدع ذلك فلا بأس كل هذه متظافرة في استحباب الضجعة ورجحانها على غيرها ويستحب ان يصلي على النبي وآله مأة مرة بين ركعتي الفجر وفريضتها ليقي الله وجهه من النار رواه الصدوق السابع قال في المعتبر لا يجوز التنفل قبل المغرب لانه اضرار بالفريضة ولما رواه أبو بكر عن ابي جعفر ( ع ) إذا دخل وقت صلوة مفروضة فلا تطوع ونحوه رواية اديم بن الحر عنه ( ع ) قال وذهب إليه قوم من اصحاب الحديث من الجمهور قلت احتجوا بما روى في الصحيحين عن عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال صلوا قبل المغرب ركعتين قاله ثلاث وفي الثالثة لمن شاء كراهة ان يتخذها الناس سنة وروى عن انس قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعورضوا بما روي عن ابن عمر قال ما رأيت احدا على عهد رسول لله صلى الله عليه وآله يصليها وعن عمر انه كان يضرب عليهما الا ان الاثبات اصح اسنادا وشهادة ابن عمر على النفي وفعل عمر جاز ان يستند إلى اجتهاد واحتجاج المحقق على المنع بالاضرار ممنوع كما في الراوية قبل الفرايض ونفي التطوع في الخبر جاز ان يكون لنفي الافضلية لا لنفي الصحة ولانه مخصوص بالرواتب الباقية ويمكن حمله على التطوع بقضاء النافلة مع انه معارض بما روي في التهذيب عن سماعة قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله ايبتدي بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن يتسع فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة وعن اسحق بن عمار قال قلت اصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في اول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة وعن عبد الله بن سنان عنه ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح قال في التهذيب انما يجوز التطوع بركعتين ليجتمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فأما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشئ من التطوع وعن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) لكل صلوة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان التي تمت بها الثماني بعد الظهر فإذا اردت ان تقضي شيئا من الصلوة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافله لها ثم اقض ما شئت وهذه الاخبار يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة وخصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة نعم قد قال ابن ابي عقيل انه قد تواترت الاخبار عنهم ( ع ) انهم قالوا ثلث صلوات إذا دخل وقتهن لا يصل بين ايديهن نافلة الصبح والمغرب والجمعة إذا زالت الشمس فإن صح هذا صلح للحجية ومثله اورده الجعفي وقد ( استدلوا بتلك الاحاديث على جواز التطوع اداء وقضاء لمن عليه فريضة وقد عارض الجواز رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) انه قال لا يتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة مع امكان حمله على الكراهية فعلى هذا يجوز نافلة الطواف والزيارة وشبهها لمن عليه فريضة إذا كان لا يضر بها الثامن قال ابن الجنيد يستحب الاتيان بصلوة الليل في ثلثة اوقات لقوله تعالى ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار وقد رواه اهل البيت ( ع ) قلت اشار إلى ما رواه معوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول وذكر صلوة النبي صلى الله عليه وآله قال كان يأتي بطهور ( فيجمر عند رأسه صح ) ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الايات من آل عمران ان في خلق السموات والارض ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع اربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ويسجد على قدر ركوعه ويركع حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره إلى السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي اربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره إلى السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلوة ومعنى يستن يستاك ودلت رواية زرارة عن ابى جعفر ( ع ) على جواز الجمع قال انما على احدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلوته جملة واحدة ثلث عشر ركعة و روايات على فعلها اخر الليل كرواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) ومن السحر ثمانى ركعات ورواية زرارة وثلث عشر ركعة من آخر الليل ورواية زرارة عن الباقر ( ع ) يعد ما ينتصف ( الليل ثلث صح ) عشرة ركعة ورواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ورواية سليمان بن حفص عن العسكري ( ع ) قال إذا بقي ثلث الليل الآخر ظهر بياض من قبل المشرق فاضائت له الدنيا فيكون ساعة لم يذهب وهو وقت صلوة الليل ثم يظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق وكل هذه الروايات ليس بينها تناف لامكان كون التفريق بعد الانتصاف وكون التفريق من خصوصياته عليه السلام التاسع الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم في اشهر الروايات كما رواه سعد بن سعد عن الرضا ( ع ) قال سألته عن الوتر افصل ام وصل قال فصل وغيرها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست