responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110
سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي مع امكان حمل ما بقي على الجبهة وفيه خلاف والاقرب وجوب مسحها لان الميسور لا يسقط بالمعسور فلا يتم هذا التفسير ولا قوله لسقوط فرض التيمم إلا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين ونحوه قال في الخلاف الثامن ان لا يكرر المسح لما فيه من التشويه ومن ثم لم يستحب تجديده لصلوة واحدة التاسع الاقرب استحباب ان لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في المولات ويمكن تقدير الموالات بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا فيستحب نقض زمان التيمم عن ذلك ولو بلغه فالاقرب البطلان البحث الثالث في احكامه وهي تسع مسائل الاولى يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية من صلوة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة وقرائة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب قاله الشيخ في المبسوط وفي الخلاف بعبارة يشمل ذلك و الفاضلان لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وطهورا ولقوله لابي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ولرواية جميل ابن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا الثانية يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء عند علمائنا اجمع سواء خرج الوقت أو لا وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة لما قلناه وروى عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) ايصلي الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ومثله روى السكوني عن الصادق ( ع ) وعن ابائه قال لا يستبيح بالتيمم اكثر من صلوة واحدة حماد بن عثمان عنه ( ع ) ايتيمم لكل صلوة قال لا هو بمنزلة الماء واما رواية ابي همام عن الرضا ( ع ) يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ورواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابائه قال لا هو بمنزلة الماء تستبيح بالتيمم اكثر من صلوة واحدة فمحمولان على التقية أو على الندب قال الشيخ أو على رؤية الماء بين الصلوتين وبأن ابا همام تارة يرويها عن الرضا ( ع ) وتارة بإسناده إلى السكوني وهو اضطراب بضعف الخبر ولان السكوني روى خلاف كما ذكرناه الثالثة لا اعادة فيما صلى بالتيمم المشروع لان امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ولما مر في المسألة السالفة ولقول ابي الحسن ( ع ) فيما رواه عنه عبد الله بن سنان قد اجزأته صلوته برنامج المعجم - الاصدار الثالث ............................................................ - الذكرى
الشهيد الأول ص 109 :
[ 110 ]
سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي مع امكان حمل ما بقي على الجبهة وفيه خلاف والاقرب وجوب مسحها لان الميسور لا يسقط بالمعسور فلا يتم هذا التفسير ولا قوله لسقوط فرض التيمم إلا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين ونحوه قال في الخلاف الثامن ان لا يكرر المسح لما فيه من التشويه ومن ثم لم يستحب تجديده لصلوة واحدة التاسع الاقرب استحباب ان لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في المولات ويمكن تقدير الموالات بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا فيستحب نقض زمان التيمم عن ذلك ولو بلغه فالاقرب البطلان البحث الثالث في احكامه وهي تسع مسائل الاولى يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية من صلوة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة وقرائة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب قاله الشيخ في المبسوط وفي الخلاف بعبارة يشمل ذلك و الفاضلان لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وطهورا ولقوله لابي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ولرواية جميل ابن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا الثانية يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء عند علمائنا اجمع سواء خرج الوقت أو لا وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة لما قلناه وروى عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) ايصلي الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ومثله روى السكوني عن الصادق ( ع ) وعن ابائه قال لا يستبيح بالتيمم اكثر من صلوة واحدة حماد بن عثمان عنه ( ع ) ايتيمم لكل صلوة قال لا هو بمنزلة الماء واما رواية ابي همام عن الرضا ( ع ) يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ورواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابائه قال لا هو بمنزلة الماء تستبيح بالتيمم اكثر من صلوة واحدة فمحمولان على التقية أو على الندب قال الشيخ أو على رؤية الماء بين الصلوتين وبأن ابا همام تارة يرويها عن الرضا ( ع ) وتارة بإسناده إلى السكوني وهو اضطراب بضعف الخبر ولان السكوني روى خلاف كما ذكرناه الثالثة لا اعادة فيما صلى بالتيمم المشروع لان امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ولما مر في المسألة السالفة ولقول ابي الحسن ( ع ) فيما رواه عنه عبد الله بن سنان قد اجزأته صلوته واستثنى من ذلك مواضع احدها من صب الماء في الوقت وقد سلف وثانيها من تيمم في اول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت فأوجب ابن الجنيد وابن ابي عقيل الاعادة ورواية يقطين السالفة لنا ما روي عن ابي سعيد الخدري ان رجلين تيمما فوجد الماء وصليا في الوقت واعاد احدهما وسألا النبي صلى الله عليه وآله فقال لمن لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلوتك وللآخر لك الاجر مرتين ورواية معوية بن ميسرة عن ابي عبد الله ( ع ) إلى قوله ثم اتى الماء وعليه شئ من الوقت ايمضي على صلوته ام يتوضى ويعيد الصلوة قال يمضي على صلوته فإن رب الماء رب التراب والجواب عن خبر ابن يقطين بحمل الامام على البطلان التيمم مع سعة الوقت وحمل عدم الاعادة على كون التيمم وقع آخر الوقت هكذا اجاب الفاضل وفيه نوع من التحكم والحمل على الاستحباب حسن كما دل عليه الخبر النبوي وثالثها اعادة متعمد الجنابة ورابعها ذو الثوب النجس وخامسها الممنوع بزحام الجمعة وعرفة وسادسها اعادة ما صلاها بالتيمم في الحضر وقد سلف في الفصل الثاني المسألة الرابعة الردة لا تبطل التيمم فلو عاد إلى الاسلام صلى به للاستصحاب ولدعم ثبوت كونه قضاء وكذا لا يبطله لنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه عملا باصالة البقاء ولقول النبي صلى الله عليه وآله لابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجده فليسمه بشربة علق ذلك على الوجود والظن لا يحصله ووجود الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لانه كلا وجود الخامسة إذا وجد المتيمم ماء وتمكن من استعماله ففيه صور احدها ان يجوزه قبل الصلوة فينتقض تيممه اجماعا ويجب استعمال الماء فلو فقده بعد اعاد التيمم الثانية ان يجده بعد الصلوة وقد سلف الثالثة ان يجده في اثناء الصلوة والروايات فيه مختلفة احديها رواية محمد بن حمران عن ابي عبد الله ( ع ) في التيمم يؤمي بالماء حين يدخل في الصلوة قال يمضي في الصلوة وعليها الشيخ والمفيد في احد قوليه والمرتضى في مسائل الخلاف وابن البراج وابن ادريس والفاضلان و اجتزأوا بتكبيرة الاحرام حتى قال في الخلاف لاصحابنا فيه روايتان احديهما وهي الاظهر انه إذا كبر تبكيرة الاحرام مضى في صلوته فكأنه جعل حين يدخل مبدأ لدخول ويؤيدها ولا تبطلوا اعمالكم والاستصحاب وثانيها رواية زرارة عن ابي جعفر ( ع ) فيمن صلى بتيمم ركعة فأصاب الماء فلا يخرج ويتوضى ويبني على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم وفي الرواية إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها وابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الاحكام حيث قال وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلوة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضى في صلوته فإن وجده بعد الركعة الاولى وخاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع رجوت ان يجزيه ان لا يقطع صلوته فأما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء وثالثها رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب ثلث طرق عنه عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل ايتيمم ويقوم في الصلوة فيجد الماء ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض وعليها عمل ابن ابي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر والشيخ في النهاية والتهذيب قيد الرجوع قبل الركوع بسعة الوقت للوضوء والصلوة إذا انصرف لانه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت وهو بعيد لانه لو كان المقتضي للاعادة تيممه مع سعة الوقت لم يفرق الامام بين الراكع وغيره من غير استفصال قال في المعتبر رواية ابن حمران ارجح من وجوه منها انه اشهر في العلم والعدالة عن عبد الله بن عاصم والاعدل مقدم ومنها انه اخف وايسر واليسر مراد الله تعالى ومنها ان مع العمل برواية محمد يكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل قلت ويؤيدها ما سلف وظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله فلا ينصرف احدكم من الصلوة حتى يسمع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست