responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 111
صوتا أو يجد ريحا وفي التذكرة بعد ذكر نقض هذه اجاب عن رواية ابن عاصم بأن المراد بالدخول في الصلوة الشروع في مقدماتها كالاذان وبقوله ما لم يركع ما لم يتلبس بالصلوة وإن كان قد ركع دخوله عليها اطلاق الاسم الجزء على الكل وهذا الحمل شديد المخالفة للظاهر مع ان لمانع ان يمنع تعارض الروايتين إذ المطلق يحمل على المقيد ورواية محمد بن حمران مطلقة فيحمل على ما إذا ركع وليس في قوله حتى يدخل تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا وحينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر وقال سلار يرجع ما لم يقرأ كأنه اعتبر مسمى الصلوة الذي يحصل هذا القدر أو اعتبر اكثر الاركان وهو القيام والنية والتكبير واكثر الافعال وهى القرائة ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو انه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على انه ان قطعها وتطهر بالماء لم يفته الصلوة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر وقيل قطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا اعلم به قايلا منا إلا ما نقلناه عن ابي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنه قريب من هذا إلا ان حكم بن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل فروع الاول إذا حكمنا بإتمام الصلوة مع وجود الماء اما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلوة ظاهر المبسوط نعم حيث قال ان فقده استأنف التيمم كما يستأنف الصلوة لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة وهو الاحوط والفاضل مال إليه تارة لانه تمكن عقلا من استعماله الماء ومنع الشرع من ابطال الصلوة لا يخرجه عن التمكن فان التمكن صفة حقيقة لا تتغير بالامر الشرعي أو النهي والحكم معلق على التمكن واعرض عنه اخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلوة والحكم بصحتها ولو انتقض لبطلت وكذا قال الشيخ لو كان في نافلة ثم وجد الماء وربما كان هذا العدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة والشيخ حكم بصحة النافلة والتيمم بعدها وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة لا تناقض التيمم بالسنبة إلى كل صلوة غير هذه والاقرب الجزم بعدم انتقاضه في صورتي الفريضة والنافلة اما بالنسبة إلى ما هو فيها فظاهر لانا بينا على اتمام الصلوة واما بالنسبة إلى غيرها فلاستصحاب الحكم بصحة التيمم إلى الفراغ وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لانه المقدر فيقول هذا تيمم صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه إلا الحدث أو التمكن من استعمال الماء والمقدمتان ظاهرتان وهو مختار المعتبر وأما قضية العدول فابلغ في الصحة لان العدول ان كان واجبا فالمعدول إليه بدل مما هو فيها يجعل الشرع فكيف يحكم ببطلانها وإن كان مستحبا كمن عدل عن الحاضرة إلى الفايتة عند من لم يقل بالترتيب بين الفوايت والحاضرة فهو ايضا انتقال إلى واجب من واجب غايته ان الانتقال غير متيقن وإن كان واجبا مخيرا وبالجملة المحكوم عليه بالصحة هو نوع الصلوة التي شرع فيها لهذا الشخص بعينه والشيخ انما قال في حق الصلوات المستقبلة الفرع الثاني حيث قلنا لا يجرع فهو للتحريم للنهي عن ابطال المحل ولحرمة الصلوة فلا يجوز انتهاكها وتفرد الفاضل بجواز العدول إلى النفل لان فيه الجمع بين صيانة الفريضة ( عن الابطال واداء الفريضة صح ) بأكمل الطهارتين والاصح المنع لان لعدول إلى النفل ابطال العمل قطعا ليحافظ على حرمة الفريضة والحمل على ناسي الاذان والجمعة قياس باطل ولانه لو جاز العدول إلى النفل لجواز الابطال بغير واسطة وهو لا يقول به ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا الفرع الثالث لو كان في صلوة غير معينة عن القضاء كبعض الصور السالفة عند من اوجب القضاء وكمن ترك شراء الماء لغلاته فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد فالاجود البطلان لوجود الاعادة بوجود الماء بعد الفراغ ففي اثناء الصلوة اولى ويمكن المنع لعموم النهي عن الابطال والمحافظة على حرمة الصلوة المسألة السادسة لو احدث المتيمم في الصلوة ووجد الماء قال المفيد ان كان الحدث عمدا اعاد وإن كان نسيانا تطهر وبنى وتبعه الشيخ في النهاية وابن حمزة في الواسطة وابن ابي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال قلت له رجل دخل في الصلوة وهو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلوته التي صلى بالتيمم وروى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) القطع والبناء إذا وجد الماء ولم يذكر الحدث وقد سبقت وهي دالة على اطلاق ابن ابي عقيل وقد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا والصدوق اورد الرواية الصحيحة فكأنه عامل لها لما ذكر في ديباجة كتابه وفي التهذيب احتج بالرواية للمفيد وأورد لزوم بناء المتوضي لو احدث في اثناء الصلوة واجاب بأن الاجماع اخرجه والاخبار كرواية الحسن بن الجهم عن ابى الحسن ( ع ) فيمن صلى الظهر والعصر فاحدث حين جلس في الرابعة ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ورواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون في صلوته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة يعيد الوضوء والصلوة وفي المعتبر حسن ما قاله الشيخان قال لان الاجماع على ان الحدث عمدا يبطل الصلوة فيخرج عن اطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد الاجماع لا يصادمه قال ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكراه فانها مشهورة ويؤيدها في الواقع من الصلوة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال الاستباحة كصلوة المبطون إذا فجئة الحدث بخلاف المصلي على الطهارة المائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد واقع لطهارته فتبطل وابن ادريس والرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين وإن التروك متى كانت من النواقض لم يفرق العامد فيها والساهي قال وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض اصحابنا بصلوة المتيمم قلت الاول محل النزاع والرواية مصرحة بالمتيمم فكيف يجعل تأويلا وفي المختلف ردها ايضا لاشتراك صحة الصلوة بدوام الطهارة ولما قاله ابن ادريس وقال الطهارة المتخللة فعل كثير وكل ذلك مصادرة ثم اول الرواية تحمل الركعة على الصلوة تسمية للكل بالجزء وكان المراد بما مضى من صلوته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ويرجع إذا صلى


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست