responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 11
لبول الرجل في المشهور رواه علي بن أبي حمزة عن الصادق ( ع ) وهو موت الكلب وشبهه والسنور في الاظهر وعن الصادق ( ع ) فيها عشرون أو ثلثون أو اربعون فأخذ بالاحتياط والرواية الصحيحة عن الصادق ( ع ) بالخمس في الكلب والسنور نادرة لا تعارض المشهور والثعلب والارنب والشاة للشبه المذكور والاحتياط السابع ثلثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وابوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلب لرواية كردويه عن ابى الحسن ( ع ) الثامن عشرون لما مر من قطرة الخمر و النبيذ وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين وفي رواية زرارة عن الصادق ( ع ) الدم والخمر ولحم الخنزير والميت وينزح منه عشرون دلوا التاسع عشر ليابس العذرة لرواية ابى بصير عن الصادق ( ع ) وقليل الدم عند جماعة والمروي عن الرضا عليه السلام دلا في قطرات الدم وعن الصادق ( ع ) في دم الدجاجة والحمامة دلا يسيرة وفسرت بعشر لانه اكثر عدد يضاف إلى الجمع أو نقول جمع الكثرة عشرة العاشر تسع أو عشرة للشاة عند الصدوق عن علي عليه السلام الحادي عشر سبع لموت الطير في المشهور لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( ع ) وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما ولاغتسال الجنب والروايات عن الصادق ( ع ) بلفظ الوقوع والنزول والدخول والاغتسال منها فلا وجه لاشتراط الارتماس قال في المعتبر الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل إلا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع والمرتضى وأبو الصلاح قالا بالرفع ولم يذكر النزح ولخروج الكلب حيا في المشهور لقول الباقر عليه السلام وأوجب ابن ادريس فيه اربعين تسوية بينه وبين الميت وللفارة مع التفسخ عن الصادق ( ع ) والحق المفيد به الانتفاخ وعن الصادق ( ع ) فيها ثلث وهي على ( مع خ ل ) الاطلاق وعنه ( ع ) سبع على الاطلاق وعنه ( ع ) إذا لم تتفسخ خمس ففي السبع تمام الاحتياط ولبول الصبي غير الرضيع عن الصادق ( ع ) وللسنور عند الصدوق وهو عن الصادق ( ع ) الثاني عشر خمس لذرق الدجاج وخصه جماعة كالمفيد وسلار بالجلال ولم نقف على المستند واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ونزح الثلثين لحديث كردويه الثالث عشر ثلث للفارة مع عدم الامرين لما مر وللحية في المشهور احالة على الفارة والدجاجة التي روي فيها دلوان أو ثلث وهو مأخذ ضعيف وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها معللا بأن لها نفسا سائلة واوما إلى الثلث ولقول الصادق ( ع ) لموت الحيوان الصغير دلاء وأقل محتملاته الثلث وللوزغة عند الصدوق والشيخين واتباعهما لقول الصادق ( ع ) وللعقرب عند الشيخ واتباعه ولا نص صريحا فيه وقيل فيهما بالاستحباب لعدم النجاسة وجوز أن يكون لضرر السم الرابع عشر دلو واحد لبول الرضيع والذي عن الصادق ( ع ) في بول الفطيم دلو وللعصفور لقول الصادق ( ع ) فروع الاول يحكم بنجاسة البئر عند وجوب المنجس وإن تغيرت بالجيفة لاصالة عدم التقدم ولقول الصادق ( ع ) في الفارة المتفسخة في اناء استعمله لعلها سقطت تلك الساعة والتقدير بثلاثة أيام تحكم الثاني لا تحكم بنجاستها للشك لاصالة الطهارة ولو قاربت البالوعة نعم لو تغيرت كتغير البالوعة امكن النجاسة لظهور سبب النجاسة وغيره نادر والطهارة اقوى لعدم القطع والماء معلوم الطهارة وهذا من باب عدم النجاسة بالظن وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بنيهما نحو من ذراعين فقال الصادق ( ع ) توضأ منها فان للبالوعة مجاري تصب في البحر ايماء إليه الثالث المراد بما لا نص فيه ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه فعلى هذا حديث كردويه لا يكون نصا على محتملاته مع احتماله ( لانحراف ؟ ) الفحوى ( كما هو الظاهر ) بالصريح الرابع البعير شامل للانثى لغة وكذا للصغير والجلال وكذا باقي الحيوان إلا الثور الخامس الاولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر لشبهته ان قلنا بنجاسته السادس لا نزح للميت الطاهر ويجب للنجس وان تيمم أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل السابع الظاهر أن العذرة فضلة الادمي لانهم كانوا يلقونها في الغدرات ( هي ) الافنية وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ففي فضلة غيره احتمال ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر ( هنا خ ل ) مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة وهو محتمل لظهور التأثر في البعض الثامن لا يلحق بول المرأة بالرجل خلافا لابن ادريس ونقله الراوندي اقتصارا على النص ولفظ الانسان غير موجود في الرواية فهو من باب ما لا نص فيه وكذا بول الخنثى على الاقرب للشك في الذكورة التاسع كلب الماء طاهر في الاصح لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة فلو مات في البئر فالظاهر اربعون لحديث الشبه العاشر لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا ولو انضم إليه بنجاسة اخرى أمكن المساواة للمبالغة في وإن كان متبخرة الحادي عشر يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلثة فيجب الجميع للمساواة في الغلظ وهو شك في شك الثاني عشر أن جعلنا النزح في اغتسال الجنب لاعادة الطهورية فالاقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة به للاشتراك في المانع وإن جعلناه تعبدا لم تلحق والاولى ان الجنب الكافر خارج من النص لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة ولو نزل ماء الغسل إليها امكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب وهل يطهر نص الشيخ على عدمه للنهي في العبادة ويتخيل التناقض ان جعلنا النزح للاستعمال الثالث عشر الظاهر شمول السنور للوحشي وخصوصا مع اعتبار الشبهة الرابع عشر المراد بالرضيع من يتغذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب بغيره فليس برضيع وقدر ابن ادريس بالحولين وإن أكل وهو بعيد الخامس عشر لا يلحق صغار الطيور بالعصفور لعدم النص خلافا للشيخ نظام الدين الطهرشتي شارح النهاية بل الاولى لحاقها بكبارها السادس عشر الخفاش داخل فيه لشمول اللفظ وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته لانه مسخ ضعيف لمنع مقدمتي الدليل السابع عشر لو تمعط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان نجس شعر العين فإن استمر الخروج والنزح بعد خروجها أو استحالتها وكذا لو تفتت اللحم ولو كان شعر طاهر العين امكن اللحاق بمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في اصله ولم اقف في هذه المسألة على ( فينا ؟ ) لمن سبق منا وروى العلا بن سيابة عن الصادق ( ع ) في ميت في بئر تعذر اخراجه تعطل وتجعل قبرا قال رسول الله صلى الله عليه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست