responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 12
واله حرمته ميتا كحرمته حيا تتمة يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس اذرع مع احد الامرين فوقية البئر أو الصلابة والجبلية وإلا فسبع جمعا بين الروايتين عن الصادق ( ع ) وفى اخرى عنه ( ع ) مجرى العيون كلها مع الشمال فإن استويا في مهب الشمال فسبع وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر وعليها ابن الجنيد وعن الرضا عليه السلام لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء العارض الرابع استعمال الماء وهو في امكنة ثلاثة الاول استعماله في رفع الخبث وقد مر استطرادا الثاني استعماله في الوضوء وهو طهور اجماعا ولمسح النبي صلى الله عليه واله وسلم بما بقي في يده ولتوضؤ الناس من فضل وضوءه ولقول الصادق ( ع ) لا بأس أن يتوضأ به والاولى بالجواز المستعمل في نفس الغسل الثالث المستعمل في رفع الاكبر وهو طاهر اجماعا ومطهر في الاقوى للعموم لان الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب ونهى الصادق ( ع ) عن الوضوء به للتنزيه أو لنجاسة المحل وكذا الرواية عن الصادق ( ع ) والكاظم عليه السلام بنضح الجنب اربعة اكف من جوانبه الاربع ولهذا ورد في بعضها فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه والمنضوح البدن ليكفيه ترديده عن اكثار معاورة الماء وقيل الارض لتمنع الانحدار ورده ابن ادريس وعدم جمع الماء المستعمل لندور الحاجة إليه فروع الاول يستحب التنزه عن القسم الثاني قاله المفيد رحمه الله ولا فرق بين الرجل والمرأة للعموم والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت وأولى بالتنزه القسم الثالث لان اقل مراتب النهي الكراهية الثاني لو بلغ المستعمل كرا ففي زوال المنع الوجهان وأولى بالزوال لبقاء الطهارة هنا الثالث لو منعنا استعمال رافع الاكبر فلا علة عندنا معلومة ولو علل فالعلة تأدى فرض الغسل به أي رفع الحدث الاكبر أو رفع منعه من الصلوة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة فإنه لما تأثر المحل به تأثر هو كرافع الخبث حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل فكان المنع الذي كان في البدن انتقل إليه فعلى هذا مستعمل الوضوء والاغسال المندوبة لا منع فيه كما مر وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع بناء على عدم ارتفاع حدثه ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه اما غسل الذمية لغشيانها فماؤه نجس لنجاستها وليس من المستعمل في شئ الرابع يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج ولو نوى جنبان فكذلك في حقهما وحق غيرهما فان سبق احدهما صح خاصة الخامس جوز الشيخ والمحقق ازالة النجاسة به لطهارته ولبقاء قوة ازالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث وقيل لا لان قوته استوفيت فالحق بالمضاف السادس المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه العارض الخامس غصبية الماء وهو مانع من رفع الحدث إلا مع جهل الغصب أو نسيانه لعموم رفع الخطأ لعدم التقرب لا من الخبث وإن حرم ولا يمنع غصب آلته والاقرب سريان الغصب في الماء المستنبط من الارض المغصوبة ولا يشترط الجفاف في صحة الصلوة لانه كالتالف العارض السادس الاشتباه وله صور احديها أن يشتبه بالنجس فيتيمم مع فقده لقول الصادق ( ع ) يهريقهما ويتيمم واشترط الاهراق قوم ليتحقق عدم الماء قلنا الممنوع منه كالمعدوم وفي الحديث يحمل على الكناية عن النجاسة أو استحقاق الاهراق ولو قلنا كفى الواحد للنهي عن النجس ولو تطهر بهما لم يصح وإن فرق للنهي وتعارض البينتين في انائين اشتباه والقرعة ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة وثانيها الاشتباه بالمغصوب وهو كالاول إلا أنه يطهر النجس وثالثها الاشتباه بالمضاف الطاهر فيتطهر بهما مع فقد المتيقن للجزم باستعمال المطلق و لو أريق احدهما جمع بينه وبين التيمم تحصيلا لليقين ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء لاصالة صحة اخباره وقطع في الخلاف بعدم قبوله للخبر باهراقهما من غير ذكره اما العدلان فيقبل في الطهارة والنجاسة على الاقوى خلافا لابن البراج في الاخير ولا يتحرى لعدم افادته العلم إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة واسقط في المعتبر لعدم افادة التحري واليقين ورابعها الاشتباه في وقوع النجاسة ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ومع الظن قولان اجودهما البناء على الطهارة للاصل ولقول علي ( ع ) لا ابالي ابول اصابني ام ماء إذا لم اعلم وقول الصادق ( ع ) كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر نعم يستحب مع السبب الظاهر كشهادة العدل وادمان الخمر ولو كانت نجاسة لازمة بحكم شرعي نجس وإن لم يعلم لامتناع التناقض كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه العارض السابع معارضه اولى كدفع عطش حيوان محترم أو اساغة لقمة للحرج أو دفع خبث للبدل عن رفع الحدث إلا مع الجهل أو النسيان العارض الثامن كونه سؤرا وهو ما باشره جسم حيوان وهو تابع له في الطهارة والنجاسة وقد نبه عليه والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه فالمكروه سؤر الجلال في الاصح لظاهر صحيح الفضل عن الصادق ( ع ) وأكل الجيف في الاقوى مع الخلو عن النجاسة لقول الصادق ( ع ) الا ترى أن في منقاره دما والحايض غير المأمونة بالتحفظ جمعا بين قول ابى الحسن ( ع ) إذا كانت مأمونة فلا بأس وبين نهى الصادق عليه السلام عن الوضوء بفضلها وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يشرب منه ولا يتوضأ قلنا يحمل المطلق على المقيد والدجاج والدواب والبغال والحمير في الاصح لكراهية لحمها ولحديث الفضل عن الصادق ( ع ) وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع عدا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفارة والحية لمفهوم قول الصادق ( ع ) كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره ويعارضه حديث الفضل ومرسلة الوشا كان الصادق ( ع ) يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالهر لقول علي عليه السلام انما هي من أهل البيت وروى ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها فلو نجس فوها بالمباشرة ثم اسأرت لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وإن لم تغب قاله الشيخ في المبسوط للعموم ويكره ما خرج منه الفارة والوزغة في الاصح للحديث المذكور والشيخان واتباعهما حرموه لقول الكاظم عليه السلام في الفأرة اغسل ما رأيت من اثرها وللنزح من الوزغة ويحملان على الندب وكذا الحية ( العقرب خ ل ) والثعلب والارنب في الاقوى والامر بغسل اليد منها للندب وكذا في المسوخ ونجسها الشيخ لتحريم بيعها وفيه منع التحريم ومنع الملازمة وما مات فيه العقرب لقول الصادق ( ع ) لا تفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وقول


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست