responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 82

من جهد. و كذا لو وجد صحيحا في غير كلأ و لا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتّى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذّره، ثمّ الحاكم يرسله في الحمأ.

و إن رأى بيعه و حفظ ثمنه جاز، و إن وجد في غير كلأ و لا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.

و يملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده: فلو أقام به البيّنة لم ينتزعه.

و كذا لو صدّقه الملتقط.

و يلحق به الدابّة و البقرة في الموضعين، و في رواية مسمع [1] قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابّة تترك في غير كلأ و لا ماء لمن أحياها، و هذا نصّ في الدابّة، و لم يشرط الجهد، و لكن ظاهر الخبر ذلك.

أمّا الحمار، فقيل: بجواز [2] أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، و عدم صبره عن الماء، و المحقّق [3] منع من أخذه.

أمّا الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخيّر الأخذ بين التملّك فيضمن- و قيل: لا ضمان-، و بين احتفاظها أمانة، و بين الدفع إلى الحاكم و لا ضمان فيهما، ثمّ الحاكم يحفظها أو يبيعها.

و هل يلحق بها صغار الحيوان؟ نصّ عليه في المبسوط [4]، و توقف فيه المحقّق [5] نظرا إلى مورد النصّ، و لو أنفق لم يرجع به عند الشيخ [6].

و هل يجب تعريفها سنة؟ قوّى الفاضل [7] عدمه، لقوله صلّى الله عليه‌


[1] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 364.

[2] في «م»: فقيل يجوز.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 289.

[4] المبسوط: ج 3 ص 320.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 289.

[6] المبسوط: ج 3 ص 320.

[7] تحرير الأحكام: كتاب اللقطة ج 2 ص 125.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست