اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 83
و آله[1]
هي لك أو لأخيك أو للذئب، و لم يذكر التعريف.
و لو أخذ
الشاة من العمران احتسبها ثلاثة أيّام، فإن لم يظهر مالكها باعها و تصدّق بثمنها،
و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. و هل له تملّكها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدريس[2].
و له
إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، و كذا ثمنها. و لو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ[3].
و هل يلحق
بها غيرها؟ قال في المبسوط[4]: ما كان في العمران
و ما يتّصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، و يتخيّر الأخذ
بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم، و ليس له أكلها، و منع الفاضل[5] من أخذها[6] في العمران
عدا الشاة، إلّا أن يخاف عليه النهب أو التلف.
و قال في
النهاية[7]: إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان
لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذّر أنفق و رجع، و إن كان له ظهر أو دار أو خدمة
كان بإزاء ما أنفق، و أنكر ابن إدريس[8] رجوعه إذا كان
النفقة في الحول لتبرّعه، و جوّز الفاضلان[9] الرجوع و أوجبا
المقاصّة.
و لا يجوز
التقاط الممتنع بعدوه كالظبّاء و الطيور، سواء كانت في الصحراء
[1]
وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363.