responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 83

و آله [1] هي لك أو لأخيك أو للذئب، و لم يذكر التعريف.

و لو أخذ الشاة من العمران احتسبها ثلاثة أيّام، فإن لم يظهر مالكها باعها و تصدّق بثمنها، و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. و هل له تملّكها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدريس [2].

و له إبقاؤها بغير بيع فتكون أمانة، و كذا ثمنها. و لو أنفق عليها لم يرجع عند الشيخ [3].

و هل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط [4]: ما كان في العمران و ما يتّصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، و يتخيّر الأخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم، و ليس له أكلها، و منع الفاضل [5] من أخذها [6] في العمران عدا الشاة، إلّا أن يخاف عليه النهب أو التلف.

و قال في النهاية [7]: إذا أخذ شيئا يحتاج إلى النفقة رفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن تعذّر أنفق و رجع، و إن كان له ظهر أو دار أو خدمة كان بإزاء ما أنفق، و أنكر ابن إدريس [8] رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه، و جوّز الفاضلان [9] الرجوع و أوجبا المقاصّة.

و لا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظبّاء و الطيور، سواء كانت في الصحراء‌


[1] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 363.

[2] السرائر: ج 2 ص 107.

[3] النهاية: ص 324.

[4] المبسوط: ج 3 ص 320.

[5] المختلف: ج 2 ص 451.

[6] في «ق» و «ز»: أخذ ما.

[7] النهاية: كتاب اللقطة ص 324.

[8] السرائر: ج 2 ص 110.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 290 و المختلف: ج 2 ص 452.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست