responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 81

و لا دية، كما لا يجوز للأب و الجدّ، لأنّه لا يعلم مراده و جوزه الفاضلان [1] مع المصلحة.

العاشرة: لو أقرّ على نفسه بالرقيّة

قبل إذا لم يعلم بغير الدار و لم يدّعها أوّلا، قيل: و لا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار، و هو حق فيما لم يبق أثره كالبيع و الشراء.

أمّا النكاح فإنّه إن كان قبل الدخول فسد و عليه نصف المهر، و إن كان بعده فسد و عليه المهر فيستوفي مما في يده، و إلّا تبع به بعد الفسق، و لو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلّقه بالغير، و يثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و عقر الأمة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط

بل هو سائبة يتولّى من شاء.

و لو مات بغير وارث فميراثه للإمام، و قال الشيخان [2]: لبيت المال، و حمله ابن إدريس [3] على بيت مال الإمام، و المفيد [4] صرّح بأنّه لبيت مال المسلمين، و قال الشيخ [5]: ولاؤه للمسلمين و قد سبق في الميراث مثله، و قال ابن الجنيد [6]: لو أنفق عليه و توالى غيره ردّه عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه و ميراثه، و حمله الفاضل [7] على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

درس 215 في لقطة الحيوان

و يسمّى ضالّة، فالبعير في الكلأ و الماء لا يؤخذ و إن كان مريضا أو متروكا‌


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 286، و تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 277.

[2] المبسوط: ج 3 ص 347. و المقنعة: ص 648.

[3] السرائر: ج 2 ص 108.

[4] المقنعة: ص 648.

[5] النهاية: ص 323.

[6] المختلف: ج 1 ص 453.

[7] المختلف: ج 1 ص 453.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست