responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 393

و ليس له العفو على مال، إلّا أن يكون مرهوناً عند غير مرتهن المجني عليه أو عنده، و اختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلًا من المجني عليه إلى مرتهنه، هذا.

[حكم رهن السمك في المياه غير المحصورة، و الطير في الهواء]

و لا يصحّ رهن السمك في المياه غير المحصورة، و لا الطير في الهواء، لعدم إمكان القبض. نعم لو قضت العادة بعوده صحّ إذا قبض.

[حكم رهن أُمّ الولد]

و لا رهن أُمّ الولد في غير ثمنها، موسراً كان المولى أو معسراً، و لا في ثمنها مع اليسار، و يجوز مع الإعسار، لجواز بيعها فرهنا أولى، و ظاهر ابن الجنيد [1] جواز رهنها مطلقاً، و لم يستبعده الفاضل [2].

فرع:

لو رهنها فتجدّد له اليسار انفسخ الرهن و وجب الوفاء، و يحتمل بقاؤه حتّى يوفي، لجواز تجدّد إعساره قبل الإيفاء، و لعلّه أقرب.

درس 278

[في زوائد الرهن المتصلة و المنفصلة]

تدخل زوائد الرهن فيه، متّصلة كانت أو منفصلة على المشهور، و نقل فيه ابن إدريس [3] الإجماع: و خالف فيه الشيخ [4] في الكتابين و تبعه الفاضل [5]، و هو منقول عن المحقّق في الدرس، و لم نجد شاهداً على القولين، غير أنّ المعتمد المشهور، و الفاضل تمسّك بروايتي إسحاق بن عمّار [6] و السكوني [7]، و لا دلالة فيهما.


[1] المختلف: ج 1 ص 422.

[2] المختلف: ج 1 ص 422.

[3] السرائر: ج 2 ص 424.

[4] الخلاف: ج 2 ص 109. و المبسوط: ج 2 ص 237.

[5] قواعد الأحكام: ج 1 ص 164.

[6] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الرهن ح 6 ج 13 ص 126.

[7] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 134.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست