اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 393
و ليس له العفو على مال، إلّا أن يكون مرهوناً عند غير مرتهن المجني
عليه أو عنده، و اختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلًا من المجني عليه
إلى مرتهنه، هذا.
[حكم رهن السمك في المياه
غير المحصورة، و الطير في الهواء]
و لا يصحّ
رهن السمك في المياه غير المحصورة، و لا الطير في الهواء، لعدم إمكان القبض. نعم
لو قضت العادة بعوده صحّ إذا قبض.
[حكم رهن أُمّ الولد]
و لا رهن
أُمّ الولد في غير ثمنها، موسراً كان المولى أو معسراً، و لا في ثمنها مع اليسار،
و يجوز مع الإعسار، لجواز بيعها فرهنا أولى، و ظاهر ابن الجنيد[1] جواز رهنها
مطلقاً، و لم يستبعده الفاضل[2].
فرع:
لو رهنها
فتجدّد له اليسار انفسخ الرهن و وجب الوفاء، و يحتمل بقاؤه حتّى يوفي، لجواز تجدّد
إعساره قبل الإيفاء، و لعلّه أقرب.
درس 278
[في زوائد الرهن المتصلة و
المنفصلة]
تدخل زوائد
الرهن فيه، متّصلة كانت أو منفصلة على المشهور، و نقل فيه ابن إدريس[3] الإجماع: و
خالف فيه الشيخ[4] في الكتابين و تبعه الفاضل[5]، و هو
منقول عن المحقّق في الدرس، و لم نجد شاهداً على القولين، غير أنّ المعتمد
المشهور، و الفاضل تمسّك بروايتي إسحاق بن عمّار[6] و السكوني[7]، و لا
دلالة فيهما.