اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 394
نعم لو شرط انتفاء دخولها صحّ، و لو شرط دخولها زال الخلاف عندنا و
إن لم يصحّ رهن المعدوم، لأنّها تابعة هنا. و لا فرق بين المتولّد منها كالولد و
الثمرة، و بين غيره ككسب العبد و عقر الأمة
[أحكام نفقة الرهن و
منفعته]
و نفقة
الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرّعا فلا رجوع، و إن كان بإذن
الراهن، أو الحاكم عند تعذّره، أو أشهد عند تعذّر الحاكم رجع بها على الراهن.
و لو كان له
منفعة كالركوب و الدرّ فالمشهور جواز الانتفاع بهما، و يكون بإزاء النفقة و هو في
رواية أبي[1] ولّاد و السكوني[2]، و في النهاية[3] إن انتفع و
إلّا رجع بالنفقة، و منع ابن إدريس[4] من الانتفاع، فإن
انتفع تقاصّا، و عليه المتأخّرون.
و الروايتان
ليستا صريحتين في المقابلة، و لا مانعتين من المقاصّة. نعم تدلّان على جواز ذلك، و
هو حسن، لئلا تضيع المنفعة على المالك. نعم يجب استئذانه إن أمكن و إلّا فالحاكم.
و لو رهن ما
يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا، و شرط بيعه عند الإشراف عليه صحّ.
و إن شرط
نفي البيع بطل، و إن أطلق بطل عند الشيخ[5] في الكتابين، لأنّ
الإطلاق يقتضي قبض الراهن عليه، و صحّ عند الفاضلين[6] و يباع و
يجعل ثمنه
[1]
وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 134.
[2] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 134.