responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 394

نعم لو شرط انتفاء دخولها صحّ، و لو شرط دخولها زال الخلاف عندنا و إن لم يصحّ رهن المعدوم، لأنّها تابعة هنا. و لا فرق بين المتولّد منها كالولد و الثمرة، و بين غيره ككسب العبد و عقر الأمة‌

[أحكام نفقة الرهن و منفعته]

و نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإن أنفق تبرّعا فلا رجوع، و إن كان بإذن الراهن، أو الحاكم عند تعذّره، أو أشهد عند تعذّر الحاكم رجع بها على الراهن.

و لو كان له منفعة كالركوب و الدرّ فالمشهور جواز الانتفاع بهما، و يكون بإزاء النفقة و هو في رواية أبي [1] ولّاد و السكوني [2]، و في النهاية [3] إن انتفع و إلّا رجع بالنفقة، و منع ابن إدريس [4] من الانتفاع، فإن انتفع تقاصّا، و عليه المتأخّرون.

و الروايتان ليستا صريحتين في المقابلة، و لا مانعتين من المقاصّة. نعم تدلّان على جواز ذلك، و هو حسن، لئلا تضيع المنفعة على المالك. نعم يجب استئذانه إن أمكن و إلّا فالحاكم.

و لو رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل قطعا، و شرط بيعه عند الإشراف عليه صحّ.

و إن شرط نفي البيع بطل، و إن أطلق بطل عند الشيخ [5] في الكتابين، لأنّ الإطلاق يقتضي قبض الراهن عليه، و صحّ عند الفاضلين [6] و يباع و يجعل ثمنه‌


[1] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 134.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 134.

[3] النهاية: ص 435.

[4] السرائر: ج 2 ص 425.

[5] المبسوط: ج 2 ص 216. و الخلاف: ج 2 ص 104.

[6] قواعد الأحكام: ج 1 ص 159. و شرائع الإسلام: ج 2 ص 77.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست