اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 392
عدم دخوله.
[أحكام رهن العبد الجاني]
و يجوز رهن
الجاني عمداً أو خطأ خلافاً للخلاف[1] فيهما، و حقّ
الجناية مقدّم، فإن افتكه المولى أو المرتهن، و إلّا بيع في الجناية فالفاضل رهن.
و لو أقرّ
المرهون بالجناية و صدّقه المرتهن و الراهن فكالجاني، و إن صدّقه الراهن خاصّة لم
ينفذ في حقّ المرتهن، و لا يمين عليه، إلّا أن يدّعى عليه العلم، و إن صدّقه
المرتهن خاصّة بطل الرهن خاصة[2]، إلّا أن يعفو
المجني عليه أو يفديه أحد أو يفضل منه فضل عن الجناية، و يحتمل بقاء الرهن، لعدم
صحّة إقرار المرتهن و اعتراف الراهن بالصحّة.
فروع:
[الأول] لو بيع في الرهن
لتكذيب المرتهن،
ففي رجوع
المجني عليه على الراهن وجهان: من قضاء دينه به، و من عدم نفوذ إقراره في حقّ
المرتهن.
الثاني: لو جنى بعد الرهن
قدّمت
الجناية في العمد و الخطأ، فإن افتكّ فالرهن بحاله، و لو افتكّه المرتهن على أن
يكون له الرجوع على الراهن، و على أن يكون العبد رهناً على مال الفك و الدين
الأوّل جاز.
الثالث: لو جنى على مولاه
عمداً اقتصّ منه،
و لا يجوز
أخذ المال من المرتهن في الخطأ و العمد، و لا افتكاكه، لأنّ المال ليس عليه مال، و
إلّا لزم تحصيل الحاصل.
الرابع: لو جنى على مورث
مولاه
ثبت للمولى
ما كان للمورث من القصاص و الافتكاك. و لو جنى على عبد مولاه فله القصاص، إلّا أن
يكون أبا المقتول.