responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 392

عدم دخوله.

[أحكام رهن العبد الجاني]

و يجوز رهن الجاني عمداً أو خطأ خلافاً للخلاف [1] فيهما، و حقّ الجناية مقدّم، فإن افتكه المولى أو المرتهن، و إلّا بيع في الجناية فالفاضل رهن.

و لو أقرّ المرهون بالجناية و صدّقه المرتهن و الراهن فكالجاني، و إن صدّقه الراهن خاصّة لم ينفذ في حقّ المرتهن، و لا يمين عليه، إلّا أن يدّعى عليه العلم، و إن صدّقه المرتهن خاصّة بطل الرهن خاصة [2]، إلّا أن يعفو المجني عليه أو يفديه أحد أو يفضل منه فضل عن الجناية، و يحتمل بقاء الرهن، لعدم صحّة إقرار المرتهن و اعتراف الراهن بالصحّة.

فروع:

[الأول] لو بيع في الرهن لتكذيب المرتهن،

ففي رجوع المجني عليه على الراهن وجهان: من قضاء دينه به، و من عدم نفوذ إقراره في حقّ المرتهن.

الثاني: لو جنى بعد الرهن

قدّمت الجناية في العمد و الخطأ، فإن افتكّ فالرهن بحاله، و لو افتكّه المرتهن على أن يكون له الرجوع على الراهن، و على أن يكون العبد رهناً على مال الفك و الدين الأوّل جاز.

الثالث: لو جنى على مولاه عمداً اقتصّ منه،

و لا يجوز أخذ المال من المرتهن في الخطأ و العمد، و لا افتكاكه، لأنّ المال ليس عليه مال، و إلّا لزم تحصيل الحاصل.

الرابع: لو جنى على مورث مولاه

ثبت للمولى ما كان للمورث من القصاص و الافتكاك. و لو جنى على عبد مولاه فله القصاص، إلّا أن يكون أبا المقتول.


[1] الخلاف: ج 2 ص 102.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست