اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 356
و قول الشيخ في النهاية[1] و ابن الجنيد[2] و الحلبي[3] و
القاضي[4] و ابن إدريس[5]، و ظاهر المبسوط[6] و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان[7] في الحيوان و الرقيق، و الفاضل[8] في العبد، لصحيحة الحلبي[9] و مرسلة يونس[10] تدلّ على العموم، و ليس ببعيد.
و على القول
بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع و لم يمنع، و يؤخذ الآخر
بالحصة من الثمن يوم العقد، و قال الشيخ[11]: بدخول الثمرة في
الشفعة.
و احترزنا
بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه و إن أمكن نقله، إلّا أنّ العادة بخلافه، فيثبت فيه
الشفعة لا في حباله و دلائله المنقولة عادة، و إنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض.
ثم اختلفوا
في إمكان القسمة على قولين مشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته،
كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين، و كذا الرحى، إلّا
أن يمكن قسمة تميّز[12] أحجارها و بيتها.