responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 356

و قول الشيخ في النهاية [1] و ابن الجنيد [2] و الحلبي [3] و القاضي [4] و ابن إدريس [5]، و ظاهر المبسوط [6] و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان [7] في الحيوان و الرقيق، و الفاضل [8] في العبد، لصحيحة الحلبي [9] و مرسلة يونس [10] تدلّ على العموم، و ليس ببعيد.

و على القول بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع و لم يمنع، و يؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد، و قال الشيخ [11]: بدخول الثمرة في الشفعة.

و احترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه و إن أمكن نقله، إلّا أنّ العادة بخلافه، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله و دلائله المنقولة عادة، و إنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض.

ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته، كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين، و كذا الرحى، إلّا أن يمكن قسمة تميّز [12] أحجارها و بيتها.


[1] النهاية: ص 423.

[2] المختلف: ج 1 ص 402.

[3] الكافي في الفقه: ص 360.

[4] المهذب: ج 1 ص 453.

[5] السرائر: ج 2 ص 385.

[6] المبسوط: ج 3 ص 106.

[7] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 34 و المختلف: ص 402.

[8] المختلف: ج 1 ص 402.

[9] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 3 ج 17 ص 321.

[10] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321.

[11] المبسوط: ج 3 ص 107.

[12] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست