اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 355
كتاب الشفعة
[تعريف الشفعة لغة و شرعا]
و هي لغة
فعلة من شفع كذا بكذا إذا جعله شفعاً به، فإنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب
شريكه، و أصلها التقوية، لأنّ كلا من الوترين يقوّى بالآخر.
و شرعاً حقّ
ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع قراره.
و ثبوتها
إجماعي، إلّا من أبي الشعثاء جابر بن يزيد، و لا يقدح خلافه مع الطعن في عقيدته
بالخروج.
و يثبت في الأرض بالأصالة، و
في المساكن و الأشجار بالتبع.
و لو اشتركت
غرفة بين اثنين و اختصّ أحدهما بالسقف أو انتفى السقف عنهما فلا شفعة فيها عند
الفاضل[1]، لعدم قرارها و لو كان السقف للشريكين، لأن ما في الهواء
لا ثبات له. و لو علّل بأنّ آلات البناء إنّما تثبت فيها الشفعة تبعاً للأرض و لا
أرض هنا كان أوجه.
[هل تثبت الشفعة في
المنقول؟]
و اختلف
الأصحاب في المنقول فأثبتها فيه المرتضى[2] و هو ظاهر المفيد[3]