responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 355

كتاب الشفعة

[تعريف الشفعة لغة و شرعا]

و هي لغة فعلة من شفع كذا بكذا إذا جعله شفعاً به، فإنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب شريكه، و أصلها التقوية، لأنّ كلا من الوترين يقوّى بالآخر.

و شرعاً حقّ ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع قراره.

و ثبوتها إجماعي، إلّا من أبي الشعثاء جابر بن يزيد، و لا يقدح خلافه مع الطعن في عقيدته بالخروج.

و يثبت في الأرض بالأصالة، و في المساكن و الأشجار بالتبع.

و لو اشتركت غرفة بين اثنين و اختصّ أحدهما بالسقف أو انتفى السقف عنهما فلا شفعة فيها عند الفاضل [1]، لعدم قرارها و لو كان السقف للشريكين، لأن ما في الهواء لا ثبات له. و لو علّل بأنّ آلات البناء إنّما تثبت فيها الشفعة تبعاً للأرض و لا أرض هنا كان أوجه.

[هل تثبت الشفعة في المنقول؟]

و اختلف الأصحاب في المنقول فأثبتها فيه المرتضى [2] و هو ظاهر المفيد [3]


[1] القواعد: ج 1 ص 209، و التحرير: ج 2 ص 144.

[2] الانتصار: ص 215.

[3] المقنعة: ص 218.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست