responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 357

فرع [حكم الشفعة في البئر]

لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها و أمكن أن تسلّم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل: و كذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازياً لما فيه الرحىٰ.

و يلزم منه لو اشتملت الأرض على حمّام أو بيت ضيّق و أمكن سلامة الحمّام أو البيت لأحدهما إن ثبتت، و عندي فيه نظر، للشكّ في وجوب قسمة ما هذا شأنه.

و إنّما يثبت للشريك لا للجار،

و نقل الشيخ [1] فيه الإجماع، خلافاً لظاهر الحسن و قدّم عليه الخليط، و هو شاذّ، و لا مع القسمة، إلّا مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلان القسمة على الخلاف.

[هل تثبت الشفعة لأكثر من شريكين؟]

و لا يثبت لأزيد من شركين على الأشهر، و يكاد يكون إجماعاً كما نقله ابن إدريس [2]، و قول ابن الجنيد [3] بثبوتها مع الكثرة نادر، و كذا قول الصدوق [4] بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة و في الحيوان مع الشريك الواحد، لرواية [5] عبد الله بن سنان. نعم بقول ابن الجنيد [6]: روايات منها صحيحة منصور بن حازم [7] و مال إليه الفاضل في المختلف [8]، و الأولى حملها على التقيّة.


[1] الخلاف: ج 2 ص 181.

[2] السرائر: ج 2 ص 386.

[3] المختلف: ج 1 ص 403.

[4] من لا يحضره الفقيه: باب الشفعة ذيل ح 3377 ج 3 ص 79.

[5] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 321.

[6] المختلف: ج 1 ص 403.

[7] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 318.

[8] المختلف: ج 1 ص 403.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست