اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 357
فرع [حكم
الشفعة في البئر]
لو اشتملت
الأرض على بئر لا يمكن قسمتها و أمكن أن تسلّم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت
الشفعة في الجميع، قيل: و كذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازياً لما فيه
الرحىٰ.
و يلزم منه
لو اشتملت الأرض على حمّام أو بيت ضيّق و أمكن سلامة الحمّام أو البيت لأحدهما إن
ثبتت، و عندي فيه نظر، للشكّ في وجوب قسمة ما هذا شأنه.
و إنّما يثبت للشريك لا
للجار،
و نقل الشيخ[1] فيه
الإجماع، خلافاً لظاهر الحسن و قدّم عليه الخليط، و هو شاذّ، و لا مع القسمة، إلّا
مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلان القسمة على الخلاف.
[هل تثبت الشفعة لأكثر من
شريكين؟]
و لا يثبت
لأزيد من شركين على الأشهر، و يكاد يكون إجماعاً كما نقله ابن إدريس[2]، و قول ابن
الجنيد[3] بثبوتها مع الكثرة نادر، و كذا قول الصدوق[4] بثبوتها في
غير الحيوان مع الكثرة و في الحيوان مع الشريك الواحد، لرواية[5] عبد الله
بن سنان. نعم بقول ابن الجنيد[6]: روايات منها صحيحة
منصور بن حازم[7] و مال إليه الفاضل في المختلف[8]، و الأولى
حملها على التقيّة.