responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 334

و الفاضل [1] في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثاً كمختلط الإجزاء، و فيه بُعدٌ، و لو قيل: بالقرعة أمكن.

السادسة: لا يمنع الصلح على المنفعة من بيع العين على المصالح و غيره.

نعم يتخيّر المشتري لو جهل. و كذا لا يمنع من عتق العبد و المنفعة للمصالح، و لا يرجع المعتق بها على المولى.

السابعة: يصحّ الصلح على الثمرة و الزرع قبل بدوّ الصلاح

و إن منعنا بيعهما، لأصالة الصلح، و يجوز جعلهما عوضاً عن الصلح على الأقوى.

و لو جعل العوض سقي الزرع و الشجر بمائة بمدّة معلومة فالأقوى الصحّة، و كذا لو كان معوّضاً، و منع الشيخ من ذلك لجهالة الماء، مع أنّه قائل بجواز بيع ماء العين و البئر، و بيع جزء مشاع منه، و جواز جعله عوضا للصلح.

الثامنة: لو صالح عن ألف مؤجّل بألف حال

احتمل البطلان، لأنّه في معنى إسقاط الأجل و هو لا يسقط بإسقاطه. نعم لو دفعه إليه و تراضيا جاز، و كذا لو صالح عن الحال بالمؤجّل بطل زاد في العوض أو لا، إذ لا يجوز تأجيل الحال، و الفاضل [2] حكم بسقوط الأجل في الاولى و ثبوته في الثانية عملًا بالصلح اللازم.

و لو صالحه [3] عن ألف حال بخمسمائة مؤجّلة فهو إبراء من خمسمائة، و لا يلزم الأجل، بل يستحبّ الوفاء به.

التاسعة: لو ادّعى عليه عيناً فأنكر

ثمّ صالح على بعضها جاز عندنا. و لا يتحقّق هنا فرعيّة الهبة، لأنّه بالنسبة إلى المدّعى عليه ملك، و إن كان بالنسبة‌


[1] التذكرة: ج 2 ص 195.

[2] التذكرة: ج 2 ص 178.

[3] في باقي النسخ: و لو صالح.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست