اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 335
إلى المدّعي هبة.
العاشرة: لو ادّعى عليه
ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ،
عيّن مال
الصلح أو جعله في الذمّة، لصحّة الصلح على الإنكار، و لا يكون فرع الإبراء، لعدم
اعتراف المدّعي عليه بالحقّ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب
بالباقي.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 335