اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 333
مختلف، و يظهر أنّه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، و
الرواية مطلقة في البيع، و يؤيّدها أنّ الاشتباه مظنّة تساوي القيمتين، فاحتمال
تملّك كلّ منهما لكلّ منهما قام فيهما بمثابة المشركين.
فرع:
إن عملنا
بالرواية ففي تعدّيها إلى الثياب و الأمتعة و الأثمان المختلفة نظر، من تساوي
الطريق في الجميع، و عدم النص، و الأقرب القرعة هنا.
الرابعة: لو اصطلح الشريكان
عند إرادة الفسخ
على أن يأخذ
أحدهما رأس ماله و الآخر الباقي ربح أو توى[1] جاز، للرواية
الصحيحة[2]، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع،
لمنافاته موضوعها، و الرواية لم تدلّ عليه.
الخامسة: لو كان معهما
درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر اشتراكهما،
ففي الرواية[3] المشهورة
للثاني نصف درهم و للأوّل الباقي، و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه
يقوّي القسمة نصفين و يحلف الثاني للأوّل، و كذا كلّ مشاع.
و لو أودعه
واحد دينارين و آخر دينار فضاع دينار و اشتبه، ففي رواية السكوني[4] لصاحب
الدينار نصف دينار و للآخر الباقي، و العمل بها مشهور، و هنا الإشاعة ممتنعة، و لو
كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثاً، و لم يذكر الأصحاب في هاتين
المسألتين يميناً، و ذكروهما في باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريّاً، و
جائز أن يكون اختياريّاً، فإن امتنعا فاليمين،
[1]
التوى: هو ذهاب مال لا يرجى لسان العرب ج 14 ص 106.
[2] وسائل
الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 165.
[3] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 171.
[4] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 171.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 333