responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 333

مختلف، و يظهر أنّه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، و الرواية مطلقة في البيع، و يؤيّدها أنّ الاشتباه مظنّة تساوي القيمتين، فاحتمال تملّك كلّ منهما لكلّ منهما قام فيهما بمثابة المشركين.

فرع:

إن عملنا بالرواية ففي تعدّيها إلى الثياب و الأمتعة و الأثمان المختلفة نظر، من تساوي الطريق في الجميع، و عدم النص، و الأقرب القرعة هنا.

الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ

على أن يأخذ أحدهما رأس ماله و الآخر الباقي ربح أو توى [1] جاز، للرواية الصحيحة [2]، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لمنافاته موضوعها، و الرواية لم تدلّ عليه.

الخامسة: لو كان معهما درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر اشتراكهما،

ففي الرواية [3] المشهورة للثاني نصف درهم و للأوّل الباقي، و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً فإنّه يقوّي القسمة نصفين و يحلف الثاني للأوّل، و كذا كلّ مشاع.

و لو أودعه واحد دينارين و آخر دينار فضاع دينار و اشتبه، ففي رواية السكوني [4] لصاحب الدينار نصف دينار و للآخر الباقي، و العمل بها مشهور، و هنا الإشاعة ممتنعة، و لو كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثاً، و لم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يميناً، و ذكروهما في باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريّاً، و جائز أن يكون اختياريّاً، فإن امتنعا فاليمين،


[1] التوى: هو ذهاب مال لا يرجى لسان العرب ج 14 ص 106.

[2] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 165.

[3] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 171.

[4] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب أحكام الصلح ح 1 ج 13 ص 171.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست