اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 321
بالمشاهدة فيما يكفي فيه، و بالاعتبار كيلا و وزنا أو عددا فيما شأنه
ذلك.
و يجوز
إقراض الخبز وزنا و عددا، إلّا أن يعلم التفاوت فيعتبر الوزن.
و يجوز
إقراض المثلي إجماعا، و كذا القيمي الذي يمكن السلف فيه. و فيما لا يضبطه الوصف
كالجواهر و اللحم و الجلد قولان، مع اتفاقهم على جواز إقراض الخبز عملا بالعرف
العامّ، و لا يجوز السلم فيه و المنع للمبسوط[1]، و الجواز
للسرائر[2].
ثمّ المثلي
يثبت في الذمّة مثله و القيمي قيمته، و مال المحقّق[3] إلى ضمانه
بالمثل أيضا.
و تظهر
الفائدة فيما إذا وجد مثله من كلّ الوجوه الّتي لها مدخل في القيمة و دفعه الغريم،
فعلى قوله يجب قبوله، و على المشهور لا يجب. و فيما إذا تغيّرت أسعار القيمي، فعلى
المشهور المعتبر قيمته يوم القبض، و على الآخر يوم دفع العوض، و هو ظاهر الخلاف[4]، لأنّ
النبي صلّى الله عليه و آله[5] أخذ قصعة امرأة
كسرت قصعة أخرى، و حكم[6] بضمان عائشة. إناء حفصة و طعامها بمثلهما.
قلنا: معارض
بحكمه عليه السلام بالقيمة في معتق الشقص[7]، و حكاية الحال لا
تعمّ فلعله وقع بالتراضي.