responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 322

استعلامه فالصلح.

الثاني: لو شرط رهناً و سوغ للمرتهن الانتفاع به جاز،

و استثنى في النهاية [1] وطء الأمة، و لعله أراد من غير تحليل، بل بمجرّد الشرط و الإذن السابق، و في المبسوط [2] جوّزه و تبعه ابن إدريس [3] و مرادهما مع التحليل.

الثالث: يملك المقترض بالقبض على الأصحّ

و هو قول الشيخ [4]، و لا يعتبر التصرّف في الملك، لأنّه فرع الملك فيمتنع كونه شرطاً فيه، و لأنّه لا يتباعد عن الهبة المملوكة بالقبض، و قيل: يملك بالتصرّف بمعنى الكشف عن سبق الملك، لأنّه ليس عقداً محقّقاً، و لهذا اغتفر فيه ما في التصرّف، بل هو راجع إلى الإذن في الإتلاف المضمون، و الإتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين فهو كالمعاطاة.

فعلى الأصحّ لو اقترض من ينعتق عليه عتق بالقبض و له وطء الأمة و ردّها ما لم تنقص أو تحمل، فلو ردّها و تبيّن النقص استردّت، و إن اتفقا على الأرش جاز، و لو تبيّن الحمل منه رجعت إليه، و عليه قيمتها يوم القبض. و في التراجع في المنفعة و النفقة نظر أقربه ذلك، و في الخلاف و المبسوط [5] لا نصّ لنا و لا فتيا في إقراض الجواري، و قضية الأصل الجواز.

الرابع: لو أقرضه نصف دينار أو نصف عبد

فردّ إليه الدينار تامّاً أو العبد تامّاً أو مثل الدينار لم يجب القبول و إن رضي بجعله أمانة، أمّا لو كان عليه نصف آخر فإنّه يجب.


[1] النهاية: ص 312.

[2] لم نعثر عليه في المبسوط، و لكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 63، و العلامة في المختلف:

ج 1 ص 415.

[3] السرائر: ج 2 ص 63.

[4] المبسوط: ج 2 ص 161.

[5] المبسوط: ج 2 ص 161.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست