responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 320

و يملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من ردّ العين قاله الفاضلان [1]، خلافا للمبسوط [2] و الخلاف [3].

و يردّ البدل مثلا أو قيمة، و لو ردّ العين في المثل وجب القبول، و كذا في القيمي على الأصحّ، و نقل فيه الشيخ [4] الإجماع، و يحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الردّ، و إن نقصت فلا.

و هو عقد جائز من طرفيه، فلكلّ منهما الرجوع في الجميع و البعض في المجلس و غيره.

و لو أقرضه متفرّقا فله المطالبة بالجميع دفعة و بالعكس، و كذا للغريم دفع المفرق دفعة، و لو دفع البعض وجب على المالك قبوله، و يطالب بالباقي في الحال.

و لو قال أجّلتك إلى شهر لم يتأجّل، و كذا باقي الديون. نعم يستحبّ الوفاء بالشرط.

و إطلاق العقد يقتضي الردّ في مكانه، فلو شرطا غيره جاز و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق أو في غير المكان المشروط [5] لم يجب القبول، و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض.

و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع. نعم لو تراضيا جاز مطلقا.

درس 265 [ما يعتبر في صحة القرض]

إنّما يصحّ القرض مع تملّك المقرض أو إجازة المالك، و علم العين‌


[1] الشرائع: ج 2 ص 68، و التذكرة: ج 2 ص 6.

[2] المبسوط: ج 2 ص 161.

[3] الخلاف: ج 2 ص 78.

[4] الخلاف: ج 2 ص 78.

[5] في باقي النسخ: المشترط.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست