اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 320
و يملك بالعقد مع القبض، فله الامتناع من ردّ العين قاله الفاضلان[1]، خلافا للمبسوط[2] و الخلاف[3].
و يردّ
البدل مثلا أو قيمة، و لو ردّ العين في المثل وجب القبول، و كذا في القيمي على
الأصحّ، و نقل فيه الشيخ[4] الإجماع، و يحتمل وجوب قبولها إن تساوت
القيمة أو زادت وقت الردّ، و إن نقصت فلا.
و هو عقد
جائز من طرفيه، فلكلّ منهما الرجوع في الجميع و البعض في المجلس و غيره.
و لو أقرضه
متفرّقا فله المطالبة بالجميع دفعة و بالعكس، و كذا للغريم دفع المفرق دفعة، و لو
دفع البعض وجب على المالك قبوله، و يطالب بالباقي في الحال.
و لو قال
أجّلتك إلى شهر لم يتأجّل، و كذا باقي الديون. نعم يستحبّ الوفاء بالشرط.
و إطلاق
العقد يقتضي الردّ في مكانه، فلو شرطا غيره جاز و لو دفع إليه في غير مكانه على
الإطلاق أو في غير المكان المشروط[5] لم يجب القبول، و
إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض.
و لو طالبه
في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع. نعم لو تراضيا جاز مطلقا.
درس 265 [ما يعتبر في صحة
القرض]
إنّما يصحّ
القرض مع تملّك المقرض أو إجازة المالك، و علم العين