اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 289
اعتبار انتقال الضمان فأضعف، و قوّى الشيخ اعتبار أقلّ الأمرين من
قيمته يوم العقد و القبض.
ثمّ لو
تنازعا في سبق العيب حلف البائع و لو كان هناك قرينة تشهد للمشتري و إفادة القطع
فلا يمين و قرينة البائع كذلك.
و لو تنازعا
في التبرّي أو في علم المشتري حلف، و لو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، و لو
صدّق على أنّ مبيعه معيب و أنكر تعيين المشتري حلف المشتري.
و لو تنازعا
في تصرّف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، و لو كان العيب مشاهداً غير المحقّق عليه
فادّعى البائع حدوثه و المشتري سبقه فكالعيب المنفرد.
و لو ادّعى
البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكر احتمل حلف المشتري، لأنّ الخيار متيقّن و
الزيادة موهومة، و يحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد.
و لو حدث في
المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الردّ، فإن كان قبل القبض أو في مدّة
خيار المشتري للشرط أو الأصل فله الردّ ما دام الخيار.
و لو خرج
الخيار ففي الردّ خلاف بين ابن نما و تلميذه المحقّق، فجوزه ابن نما[1]، لأنّه من
ضمان البائع، و منعه المحقّق[2]، لأنّ الردّ لمكان
الخيار و قد زال.
و لو كان
حدوث العيب في مبيع صحيح في مدّة الخيار، فالباب واحد (و قد يثبت الخيار بالشركة.
و تبعّض الصفقة و الإفلاس و الوفاة مع الزيادة و غير ذلك