responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 289

اعتبار انتقال الضمان فأضعف، و قوّى الشيخ اعتبار أقلّ الأمرين من قيمته يوم العقد و القبض.

ثمّ لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع و لو كان هناك قرينة تشهد للمشتري و إفادة القطع فلا يمين و قرينة البائع كذلك.

و لو تنازعا في التبرّي أو في علم المشتري حلف، و لو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف، و لو صدّق على أنّ مبيعه معيب و أنكر تعيين المشتري حلف المشتري.

و لو تنازعا في تصرّف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف، و لو كان العيب مشاهداً غير المحقّق عليه فادّعى البائع حدوثه و المشتري سبقه فكالعيب المنفرد.

و لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكر احتمل حلف المشتري، لأنّ الخيار متيقّن و الزيادة موهومة، و يحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد.

و لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الردّ، فإن كان قبل القبض أو في مدّة خيار المشتري للشرط أو الأصل فله الردّ ما دام الخيار.

و لو خرج الخيار ففي الردّ خلاف بين ابن نما و تلميذه المحقّق، فجوزه ابن نما [1]، لأنّه من ضمان البائع، و منعه المحقّق [2]، لأنّ الردّ لمكان الخيار و قد زال.

و لو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدّة الخيار، فالباب واحد (و قد يثبت الخيار بالشركة. و تبعّض الصفقة و الإفلاس و الوفاة مع الزيادة و غير ذلك‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 36.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست