اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 288
القيمتين يؤخذ نصفهما، و في الثلاثة ثلثها و هكذا.
و يشترط في
المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة.
فروع [في تنازع البائع و
المشتري]
[الأول] لو زادت قيمة
المعيب عن الصحيح
كما في
الخصي احتمل سقوط الأرش و بقاء الردّ لا غير. و يشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث
عيب أو تصرّف، فإن الصبر على العيب ضرار و الردّ ضرار.
(و لو
تنازعا[1] في تقديم العيب و كان مشكلًا حلف البائع، و إن علم
تقدّمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري، و لو علم تأخّره فالأقرب
انتفاء اليمين عن البائع و يجريان مجرى البيّنة. و لو تنازعا في التبرّي أو في
الإعلام حلف المشتري)[2].
الثاني: لو اشترى ربويّاً
بجنسه و ظهر عيب من الجنس
فله الردّ
لا الأرش حذراً من الربا، و مع التصرّف فيه الإشكال.
و لو حدث
عنده عيب آخر احتمل ردّه و ضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، و احتمل الفسخ من المشتري
أو من الحاكم، و يرتجع الثمن و يغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من
غير الجنس، و الأوّل أقوى، لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل.
الثالث: لو اختلف أحوال
التقويم
فالأقرب
اعتبار يوم العقد، لأنّه حين الانتقال على الأصحّ. و من قال بانقضاء الخيار يحتمل
تقويمه حينئذٍ و هو ضعيف، لأنّا لو سلمنا ذلك فالتراضي و المعاوضة إنّما هو حال
العقد، و أمّا