responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 288

القيمتين يؤخذ نصفهما، و في الثلاثة ثلثها و هكذا.

و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة.

فروع [في تنازع البائع و المشتري]

[الأول] لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح

كما في الخصي احتمل سقوط الأرش و بقاء الردّ لا غير. و يشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف، فإن الصبر على العيب ضرار و الردّ ضرار.

(و لو تنازعا [1] في تقديم العيب و كان مشكلًا حلف البائع، و إن علم تقدّمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري، و لو علم تأخّره فالأقرب انتفاء اليمين عن البائع و يجريان مجرى البيّنة. و لو تنازعا في التبرّي أو في الإعلام حلف المشتري) [2].

الثاني: لو اشترى ربويّاً بجنسه و ظهر عيب من الجنس

فله الردّ لا الأرش حذراً من الربا، و مع التصرّف فيه الإشكال.

و لو حدث عنده عيب آخر احتمل ردّه و ضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، و احتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، و يرتجع الثمن و يغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، و الأوّل أقوى، لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل.

الثالث: لو اختلف أحوال التقويم

فالأقرب اعتبار يوم العقد، لأنّه حين الانتقال على الأصحّ. و من قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذٍ و هو ضعيف، لأنّا لو سلمنا ذلك فالتراضي و المعاوضة إنّما هو حال العقد، و أمّا‌


[1] في «م»: ثمّ لو تنازعا.

[2] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست