فوطئها
الزوج ثمّ ظهر بها عيب، فإن كانت بكراً فلا ردّ و له الأرش، و إن كانت ثيّباً
احتمل ذلك، لأنّه كتصرّف المشتري و هو مختار الفاضل[2]، و احتمل
الرد، لأنّ مستند الوطء إلى العقد السابق من البائع و هو خيرة القاضي[3].
الثانية: الخلاف في أخذ
الأرش
في العيب
الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه و جزم[4] الشيخ في
النهاية[5] و القاضي[6] و الحلبي[7] بجواز[8] الأرش هنا
كما قالوا به ثمّ، و فيه قوّة.
الثالثة [قول المفيد في
حدوث العيب عند المشتري]
ظاهر المفيد
رحمه الله[9] أنّ حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الردّ، و يشكل
إذا كان غير مضمون على البائع.
الرابعة [حكم قطع الثوب أو
صبغه]
جعل في
الخلاف[10] قطع الثوب[11] أو صبغه و بيعه
مانعاً من الأرش و لو كان باقياً، و قيل: للبائع استرداده و دفع قيمة الصبغ فلا
أرش للمشتري، و فيهما إشكال، و قطع الفاضل[12] بالأرش فيهما.