responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 290

مما هو مذكور في مواضعه) [1].

لواحق:

[الأولى] لو أقرّ المشتري الأمة المزوّجة عقدها

فوطئها الزوج ثمّ ظهر بها عيب، فإن كانت بكراً فلا ردّ و له الأرش، و إن كانت ثيّباً احتمل ذلك، لأنّه كتصرّف المشتري و هو مختار الفاضل [2]، و احتمل الرد، لأنّ مستند الوطء إلى العقد السابق من البائع و هو خيرة القاضي [3].

الثانية: الخلاف في أخذ الأرش

في العيب الحادث في خيار المشتري، كالخلاف في الحادث قبل قبضه و جزم [4] الشيخ في النهاية [5] و القاضي [6] و الحلبي [7] بجواز [8] الأرش هنا كما قالوا به ثمّ، و فيه قوّة.

الثالثة [قول المفيد في حدوث العيب عند المشتري]

ظاهر المفيد رحمه الله [9] أنّ حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الردّ، و يشكل إذا كان غير مضمون على البائع.

الرابعة [حكم قطع الثوب أو صبغه]

جعل في الخلاف [10] قطع الثوب [11] أو صبغه و بيعه مانعاً من الأرش و لو كان باقياً، و قيل: للبائع استرداده و دفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، و فيهما إشكال، و قطع الفاضل [12] بالأرش فيهما.


[1] ما بين القوسين غير موجودة في «ق».

[2] المختلف: ج 1 ص 372.

[3] المهذب: ج 2 ص 393.

[4] في باقي النسخ: فيلزم.

[5] النهاية: ص 393.

[6] المهذب: ج 2 ص 393.

[7] الكافي في الفقه: ص 358

[8] في باقي النسخ: جواز.

[9] المقنعة: ص 597.

[10] الخلاف: ج 2 ص 57.

[11] في «م»: و شقه.

[12] المختلف: ج 2 ص 374.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست