اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 287
الحقّين، و يحتمل تقيّة مؤاخذة له بإقراره، و يحتمل أن يأخذ أقلّ
الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق، لأنّه بزعمه يستحقّ
استرداد الثمن و ردّ القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة و يبقى قدر الأرش مستحقّاً
على التقديرين.
ثمّ الفسخ
يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدّد بين العقد و الفسخ للمشتري، لأنّ
الخراج بالضمان.
و يشكل إذا
كان المبيع مضموناً على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب
الشرط، أو بالأصل كخيار الحيوان.
و لو جعلنا
النماء تابعاً للملك لا للضمان فلا إشكال أنّه للمشتري على كلّ حال، و الشيخ[1] تارة يجعله
تابعاً للضمان، و تارة للملك[2].
و يجب على
البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. و لو تبرّأ
من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ[3]: و الإعلام أحوط.
و كيفيّة
معرفة الأرش أن يقوّم صحيحاً و معيباً و يؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن
الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب و الصحيح كما قاله علي بن بابويه[4] و المفيد[5]، لأنّه قد
يكون مساوياً للثمن، و كأنّهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشيء بقيمته.
و لو اختلف
المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسويّة ففي