responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 287

الحقّين، و يحتمل تقيّة مؤاخذة له بإقراره، و يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتّفق، لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن و ردّ القيمة، فيقع التقاص في قدر القيمة و يبقى قدر الأرش مستحقّاً على التقديرين.

ثمّ الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه، فالنماء المتجدّد بين العقد و الفسخ للمشتري، لأنّ الخراج بالضمان.

و يشكل إذا كان المبيع مضموناً على البائع، كما لو كان بيده، أو في مدة خيار المشتري بسبب الشرط، أو بالأصل كخيار الحيوان.

و لو جعلنا النماء تابعاً للملك لا للضمان فلا إشكال أنّه للمشتري على كلّ حال، و الشيخ [1] تارة يجعله تابعاً للضمان، و تارة للملك [2].

و يجب على البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع، لتحريم الغش. و لو تبرّأ من العيب سقط الوجوب، قال الشيخ [3]: و الإعلام أحوط.

و كيفيّة معرفة الأرش أن يقوّم صحيحاً و معيباً و يؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح، لا تفاوت ما بين المعيب و الصحيح كما قاله علي بن بابويه [4] و المفيد [5]، لأنّه قد يكون مساوياً للثمن، و كأنّهما بنيا على غالب الأحوال من شراء الشي‌ء بقيمته.

و لو اختلف المقومون انتزعت قيمة من المجموع نسبتها إليه بالسويّة ففي‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 126.

[2] المبسوط: ج 2 ص 126.

[3] المبسوط: ج 2 ص 126

[4] المختلف: ج 1 ص 371.

[5] المقنعة: ص 597.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست