responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 286

و ثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه

فإنّه ينعتق بنفس الملك و يتعيّن الأرش هنا، و يمكن ردّ هذا الوجه إلى التصرّف.

و رابعها: إسقاط الردّ في موضع يملكه و يختار الأرش:

و لا فرق بين قوله اخترت الأرش أو أسقطت الردّ، أمّا الأرش فيسقط و يبقى الردّ في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.

فرع:

قال في المبسوط [1]: لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له، لأنّه لم ييئس من ردّه. ثمّ إن عاد ملكه أو عاد الآبق ردّه و إلّا أخذ أرشه، و ظاهر أنّ الأرش أنّما يكون مع عدم القدرة على الردّ، و أنّ الردّ جائز مع هذا التصرّف، و فيهما مخالفة للمشهور.

درس 260 [التراضي في خيار العيب و أحكام الفسخ به]

خيار العيب على التراخي، و له الفسخ بحضور البائع و غيبته، قبل القبض و بعده.

و لو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقياً فله إنشاء الفسخ، و يمكن جعل إقراره إنشاء، و إن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدّعي إلى البيّنة، و مع عدمها لا يثبت الفسخ، و له إحلاف الآخر إن ادعى علمه بالفسخ.

فرع: إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟

الوجه ذلك لئلا يخرج عن‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 131.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست