responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 271

يحتاج البائع إلى فسخ و لا المشتري إلى إيجاب، إلا في رواية السكوني [1] و فيها إن إقامة في السوق و لم يبع فقد وجب عليه، و في صحّة عقد البائع وجهان، و لو تعارضا قدّم الفسخ.

و ليس للبائع التصرّف في مدّة الخيار المختصّ بالمشتري، و في جواز العكس و تصرّف كلّ منهما مع اشتراك الخيار وجهان. نعم يترتّب عليه أثره، و في الخلاف [2] لا يأثم المشتري بالوطء في زمن الخيار، و يمكن حمله على المختصّ به.

و لو وطئ في المشترك أو المختصّ بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشيخ [3] و القاضي [4]: يرجع بقيمة الولد، و العقر على المشتري، بناء على عدم الانتقال، و أنكره ابن إدريس [5] و الفاضل [6]، و زاد أنّ الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها، و منع الشيخ [7] الاستيلاد إلّا أن تعود إليه.

السادسة: لو تلف المبيع قبل قبض المشتري

بطل البيع و الخيار، و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف من البائع، كما إذا اختصّ المشتري بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، و لو فسخ المشتري رجع بالثمن و غرم البدل في صورة ضمانه، و لو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل، و في انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر.


[1] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 359.

[2] الخلاف: ج 2 ص 11.

[3] الخلاف: ج 2 ص 11.

[4] المهذب: ج 1 ص 358.

[5] السرائر: ج 2 ص 248.

[6] المختلف: ج 1 ص 352.

[7] الخلاف: ج 2 ص 11.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست