اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 271
يحتاج البائع إلى فسخ و لا المشتري إلى إيجاب، إلا في رواية السكوني[1] و فيها إن إقامة في السوق و لم يبع فقد
وجب عليه، و في صحّة عقد البائع وجهان، و لو تعارضا قدّم الفسخ.
و ليس
للبائع التصرّف في مدّة الخيار المختصّ بالمشتري، و في جواز العكس و تصرّف كلّ
منهما مع اشتراك الخيار وجهان. نعم يترتّب عليه أثره، و في الخلاف[2] لا يأثم
المشتري بالوطء في زمن الخيار، و يمكن حمله على المختصّ به.
و لو وطئ في
المشترك أو المختصّ بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشيخ[3] و القاضي[4]: يرجع
بقيمة الولد، و العقر على المشتري، بناء على عدم الانتقال، و أنكره ابن إدريس[5] و الفاضل[6]، و زاد أنّ
الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها، و منع الشيخ[7] الاستيلاد
إلّا أن تعود إليه.
السادسة: لو تلف المبيع قبل
قبض المشتري
بطل البيع و
الخيار، و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف من البائع، كما إذا اختصّ المشتري
بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، و لو فسخ المشتري رجع
بالثمن و غرم البدل في صورة ضمانه، و لو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم
يؤثّر في تضمين البائع القيمة أو المثل، و في انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره
نظر.
[1]
وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 359.