responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 272

السابعة: يجوز نقد الثمن و قبض المبيع

في مدّة الخيار بغير كراهة، و التعرّض للفسخ لا ينافيهما.

الثامنة: لا فرق في التصرّف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك

أو فعل آثار الملك، كالاستخدام و المباشرة حتّى القبلة و اللمس بشهوة، بل النظير إلى ما يحرم لغيره، لرواية علي بن رئاب [1]، و لو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرّف، و كذا لو رضي به.

التاسعة: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها

إذ بها يعرف حالها للمختبر، و ليس ببعيد، و لا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.

و العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره

نفد العتق في الحال، لزوال الخيار، و قال الشيخ [2]: ينفد بعد مدّة الخيار.

درس 257

و ثالثها: خيار الحيوان،

و هو ثلاثة أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة، و قال المرتضى [3]: لما، و الرواية صحيحة [4]، إلّا أن الشهرة رواية [5] و فتوى، بل الإجماع يعارضها، و يحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، و ربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين و يسقط بما تقدّم، و لا فرق بين الأمة و غيرها، و قال الحلبي [6]: الخيار في الأمة مدته الاستبراء.


[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350.

[2] الخلاف: ج 2 ص 10.

[3] الانتصار: ص 207.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 349.

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الخيار ج 12 ص 348.

[6] الكافي في الفقه: ص 353.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست