اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 272
السابعة: يجوز
نقد الثمن و قبض المبيع
في مدّة
الخيار بغير كراهة، و التعرّض للفسخ لا ينافيهما.
الثامنة: لا فرق في التصرّف
بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك
أو فعل آثار
الملك، كالاستخدام و المباشرة حتّى القبلة و اللمس بشهوة، بل النظير إلى ما يحرم
لغيره، لرواية علي بن رئاب[1]، و لو قبلت المشتري
بإذنه فهو تصرّف، و كذا لو رضي به.
التاسعة: استثنى بعضهم من
التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها
إذ بها يعرف
حالها للمختبر، و ليس ببعيد، و لا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.
و العاشرة: لو أعتق المشتري
في خياره
نفد العتق
في الحال، لزوال الخيار، و قال الشيخ[2]: ينفد بعد مدّة
الخيار.
درس 257
و ثالثها: خيار الحيوان،
و هو ثلاثة
أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة، و قال المرتضى[3]: لما، و الرواية
صحيحة[4]، إلّا أن الشهرة رواية[5] و فتوى، بل
الإجماع يعارضها، و يحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في
الخيار، و ربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين و يسقط بما تقدّم، و لا فرق
بين الأمة و غيرها، و قال الحلبي[6]: الخيار في الأمة
مدته الاستبراء.
[1]
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350.