اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 270
لو وزّعا الثمن نجوماً ليردّ في كلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه.
و لو شرط المشتري
ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع جاز، و يكون الفسخ مشروطاً بردّ المبيع، فلو فسخ قبله
لغا.
و لو شرط
الارتجاعين و اتحد الوقت صحّا قطعاً، و إن تغاير الوقت احتمل صحّتهما فالسابق
يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر.
الثانية: في تملّك المبيع
بالعقد أو بعد الخيار،
بمعنى الكشف
أو النقل خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا
ينافيه، أو أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار، و ربما قطع الشيخ[1] بملك
المشتري إذا اختصّ بالخيار، و ظاهر ابن الجنيد[2] توقّف
الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع و على الآخرين للمشتري.
الثالثة: لو شرط الخيار
فيمن ينعتق عليه
فهو كما مرّ
في خيار المجلس.
الرابعة: لصاحبه الفسخ و
الإمضاء
في حضور
الآخر و غيبته بحكم الحاكم[3] و عدمه. نعم ثبوته
يتوقّف على الإشهاد مع النزاع، و قال ابن الجنيد[4]. يشترط في
الخيار المختصّ في الفسخ و الإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: و في
المشترك لا ينفد الفسخ و الإمضاء إلّا بحضورهما، و قال ابن حمزة[5]: لا بدّ في
المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، و في المبسوط[6] لا خلاف في
جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.