responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 270

لو وزّعا الثمن نجوماً ليردّ في كلّ نجم بقسطه أو لا بقسطه.

و لو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع جاز، و يكون الفسخ مشروطاً بردّ المبيع، فلو فسخ قبله لغا.

و لو شرط الارتجاعين و اتحد الوقت صحّا قطعاً، و إن تغاير الوقت احتمل صحّتهما فالسابق يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر.

الثانية: في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار،

بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أنّ الناقل العقد، و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لا ينافيه، أو أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار، و ربما قطع الشيخ [1] بملك المشتري إذا اختصّ بالخيار، و ظاهر ابن الجنيد [2] توقّف الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع و على الآخرين للمشتري.

الثالثة: لو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه

فهو كما مرّ في خيار المجلس.

الرابعة: لصاحبه الفسخ و الإمضاء

في حضور الآخر و غيبته بحكم الحاكم [3] و عدمه. نعم ثبوته يتوقّف على الإشهاد مع النزاع، و قال ابن الجنيد [4]. يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ و الإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: و في المشترك لا ينفد الفسخ و الإمضاء إلّا بحضورهما، و قال ابن حمزة [5]: لا بدّ في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، و في المبسوط [6] لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.

الخامسة: التصرّف في مدّة الخيار

إيجاب من المشتري و فسخ من البائع، و لا‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 10.

[2] المختلف: ج 1 ص 352.

[3] في «ق»: في حكم الحاكم.

[4] المختلف: ج 1 ص 352.

[5] الوسيلة: ص 238.

[6] المبسوط: ج 2 ص 85.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست