responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 25

و حينئذ لو امتنع المالك من بيعه حلّ قتاله، و لو قتل أهدر دمه. و كذا لو تعذّر عليه الثمن قهر الغير على طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة، و لو تعذّر عليه القهر أكل الميتة.

و مذبوح الكافر و الناصب أولى من الميتة. و كذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها [1].

و مذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة.

و يباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن كان خمرا، مع تعذّر غيره.

و هل تكون المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخراً عنها؟ الظاهر نعم، للإجماع على تحريمه بخلافها.

و لو وجد خمراً و بولًا أو ماء نجساً فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، و لا فرق بين بوله و بول غيره، و قال الجعفي [2]: يشرب للضرورة بول نفسه [3] لا بول غيره.

و كذا يجوز التناول للعلاج كالترياق، و الإكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة [4] عن الصادق عليه السَّلام، و تحمل الروايات الواردة [5] بالمنع من الإكتحال به [6] و المداواة على الاختيار.

و منع الحسن [7] من استعمال المسكر مطلقاً، بخلاف استعمال القليل من‌


[1] في باقي النسخ: و غيره.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] في «م» و «ق»: بوله.

[4] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 279.

[5] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278.

[6] لا توجد هذه الكلمة في باقي النسخ.

[7] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست