اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 26
السموم المحرّمة عند الضرورة، لأنّ تحريم الخمر تعبّد، و في الخلاف[1] لا يجوز التداوي بالخمر مطلقاً، و لا
يجوز شربها للعطش، و تبعه ابن إدريس[2] في أحد قوليه في التداوي و جوّز الشرب للضرورة، ثم جوّز في القول[3] الآخر الأمرين.
درس 207 و سابعها: الآداب
منقولة من الأخبار.
يكره كثرة
الأكل و ربما حرم إذا أدّى إلى الضرر، كما روي[4] أنّ الأكل
على الشبع يورث البرص.
و يكره رفع
الجشاء إلى السماء، و استتباع المدعو إلى طعام ولده.
و يحرم أكل
طعام لم يدع إليه للرواية[5]، و قيل: يكره.
و يكره
الأكل متكئا، و الرواية[6] بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه، و
لهذا قال: ما أكل رسول الله صلّى الله عليه و آله متكئا قط.
و روى
الفضيل بن يسار[7] جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه السلام و أن رسول
الله صلّى الله عليه و آله لم ينه عنه، مع أنّه في رواية[8] أخرى لم
يفعله، و الجمع بينهما أنّه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا. و كذا يكره
التربّع حالة الأكل و في كلّ حال.