responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 26

السموم المحرّمة عند الضرورة، لأنّ تحريم الخمر تعبّد، و في الخلاف [1] لا يجوز التداوي بالخمر مطلقاً، و لا يجوز شربها للعطش، و تبعه ابن إدريس [2] في أحد قوليه في التداوي و جوّز الشرب للضرورة، ثم جوّز في القول [3] الآخر الأمرين.

درس 207 و سابعها: الآداب منقولة من الأخبار.

يكره كثرة الأكل و ربما حرم إذا أدّى إلى الضرر، كما روي [4] أنّ الأكل على الشبع يورث البرص.

و يكره رفع الجشاء إلى السماء، و استتباع المدعو إلى طعام ولده.

و يحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية [5]، و قيل: يكره.

و يكره الأكل متكئا، و الرواية [6] بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه، و لهذا قال: ما أكل رسول الله صلّى الله عليه و آله متكئا قط.

و روى الفضيل بن يسار [7] جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه السلام و أن رسول الله صلّى الله عليه و آله لم ينه عنه، مع أنّه في رواية [8] أخرى لم يفعله، و الجمع بينهما أنّه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا. و كذا يكره التربّع حالة الأكل و في كلّ حال.


[1] الخلاف: ج 3 ص 271.

[2] السرائر: ج 3 ص 126.

[3] السرائر: ج 3 ص 126.

[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 408.

[5] وسائل الشيعة: باب 63 من أبواب آداب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 402.

[6] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب آداب المائدة ح 5 ج 16 ص 413.

[7] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب المائدة ح 1 ج 16 ص 415.

[8] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب آداب المائدة ح 6 ج 16 ص 414.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست