اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 24
و يجب عليه ذلك لوجوب حفظ نفسه.
و لا يشترط
الإشراف على الموت، بل يباح إذا خيف ذلك.
و لا يترخص
الباغي و هو الخارج على الإمام أو الَّذي يبغي الميتة، و لا العادي و هو قاطع
الطريق أو الَّذي يعدو شبعه.
و نقل الشيخ
الطبرسي[1] أنّه باغي اللّذة و عادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو
باغ في الإفراط و عاد في التقصير، و على التفسير بالمعصية لا يباح للعاصي بسفره
كطالب الصيد لهواً و بطراً، و تابع الجائر و الآبق.
و لو أكره
على الأكل فهو كخائف التلف، و لا يتجاوز قدر الضرورة و هو ما يدفع التلف أو
الإكراه.
و لو احتاج
إلى الشبع للمشي أو العدو جاز. و كذا لو احتاج إلى التزوّد من الحرام.
و ليس له
بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه.
و لا فرق
بين ميتة الآدمي و غيره.
و ليس له
قتل مسلم، و لا ذمّي، و لا معاهد، و لا عبده أو ولده.
و له قتل
المرتد عن فطرة، و الزاني المحض، و الحربي و ولده و زوجته الحربيّة.
نعم قتل
الرجل أولى من قتل المرأة، و الطفل مع القدرة عليه، و في جواز اغتذائه بلحم نفسه
وجهان.
و يقدم طعام
الغير على الميتة مع بذله إيّاه بثمن المثل مع القدرة عليه. و لو طلب أزيد و كان
قادراً عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ[2]، و لو اشتراه به
كراهة لإراقة الدماء، لأنّه كالمكره على الشراء.