responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 221

لكلّ عشرة زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزء من درهم.

و ضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل و نسبتها إلى المجموع، ثمّ إسقاطها فالباقي الثمن.

و لو قال وضيعة العشرة درهم احتمل الأمرين، نظراً إلى معنى الإضافة من اللام، و من و ان أثبتنا الإضافة الظرفيّة فهي كالتبعيضيّة، و الشيخ [1] طرّد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كلّ عشرة، كأنّه يجعل من لابتداء الغاية، و يجعل العشرة سالمة للبائع.

[التولية و التشريك و أحكامها]

و أمّا التولية، فهي البيع برأس المال، و يشترط فيه علمه، و لفظها كالبيع، و لو قال وليتك العقد أجزأ، و لو قال وليتك السلعة احتمل الجواز.

و التشريك، هو أن يجعل له فيه نصيباً برأس ماله، و هو بيع أيضاً. و لو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول أشركتك [2] في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه.

و قد يتّفق في مبيع واحد المرابحة و قسيماها، كما لو اشترى ثلاثة أثواباً بالسويّة، لكن ثمن أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الآخر عشرة ثمّ باعوه بعد الإخبار بخمسة و أربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل، و تولية بالنسبة إلى الثاني، و مرابحة بالنسبة إلى الثالث. و كذا لو باعوه مساومة و لا يقسّم على رأس المال، هذا مع تعدّد العقود.

و لو كان العقد واحداً بالخمسة و الأربعين كان الثمن مقسوماً على رأس المال. و لو تشخّص في العقد الواحد ثمن كلّ ثلاث فهو كالعقود المتعدّدة.


[1] الخلاف: ج 2 ص 60.

[2] في باقي النسخ: فيقول شرّكتك.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست