responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 220

عنده، بناء على أنّ المبيع إنّما يملك بانقضاء الخيار، و المبنى ضعيف. و أطلق القاضي [1] أن هبة شي‌ء من الثمن يسقط في الأخبار.

و لو قوّم على الدلّال متاعاً بغير عقد و جعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين [2]، لصحيحة [3] محمَّد بن مسلم، و إن باعه بالقيمة فلا شي‌ء له، و إن نقص أتمّ الدلّال، و لو بدأ الدلّال بطلب التقويم، فله الأُجرة لا غير، و سوّى الحلّيون [4] بين الأمرين في الأُجرة، و الأوّل أثبت، لأنّه جعالة مشروعة، و جهالة العوض غير ضائرة، لعدم إفضائه إلى التنازع.

و روى ابن راشد [5] في من اشترى جواري و جعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنّه يجوز، فإن أُحيل المالك إحداها سقط حقّ البيع.

و متى ظهر كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه.

و لو ادّعى البائع الغلط في الإخبار لم يسمع دعواه و لا بيّنة، إلّا أن يصدّقه المشتري، و له إحلافه على عدم العلم. نعم لو قال اشتراه وكيلي و أقام بيّنة سمع، و تردّد فيه الشيخ [6].

[المواضعة و أحكامها]

و المواضعة كالمرابحة في الإخبار و أحكامه، و يضعّف و وضيعة كذا. و يكره نسبته إلى المال.

و لو قال بعتك بمائة و وضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون، و لو قال‌


[1] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، و نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 370.

[2] النهاية: ص 390. المقنعة: ص 605.

[3] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 381.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 545، و شرائع الإسلام: ج 2 ص 42.

[5] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 6 ج 13 ص 52.

[6] المبسوط: ج 2 ص 143.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست