responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 222

درس 245 في بيع الحيوان

كلّ حيوان مملوك اناسي و غيره يصحّ بيعه أجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع لا معيّن، إلّا مع وجود مانع، كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم.

و لو استثنى جزء معلوماً منه صحّ مع الإشاعة. و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي [1] الصحّة، فإن ذبحه فذاك، و إلّا كان البائع شريكاً بنسبة القيمة.

و لو شرط ذبحه فالأقوى [2] جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح، فإن امتنع فالأقرب تخيّر البائع بين الفسخ، و بين الشركة بالقيمة، و جوّز سلار [3] استثناء اللحم بالوزن، و منعه ابن الجنيد [4] لتفاوته، و المرتضى [5] و ابن إدريس [6] بجواز استثناء الرأس و الجلد.

و لا يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالإجزاء المعيّنة لغا الشرط، و كان بينهم على نسبة الثمن.

و يصحّ بيع الحامل معه و منفردة عنه، و لا يصحّ إفراده بالبيع عنها، و قال الشيخ في المبسوط [7] و القاضي [8]: و لا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه‌


[1] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 12 ص 49.

[2] في باقي النسخ: فالأقرب.

[3] المراسم: ص 178.

[4] المختلف: ج 1 ص 384.

[5] الانتصار: ص 212.

[6] السرائر: ج 2 ص 355.

[7] المبسوط: ج 2 ص 156.

[8] جواهر الفقه: ص 60.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست