اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 211
ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، و يتسلّط على التصرّف
بغير تحريم و لا كراهيّة.
و يمنع
البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، و بدونه الأقرب الكراهيّة في بيع المكيل و
الموزون، و تتأكّد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح، و نقل في المبسوط[1] الإجماع
على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، و قال الفاضل[2]: لو قلنا
بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ[3] الإجارة و الكتابة
على البيع قائلًا: إنّ الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل[4]، و لأن
المملوك ليس مكيلًا و لا موزوناً، و هما محلّ الخلاف، للإجماع على جواز بيع غيرهما
قبل القبض.
و لو انتقل
إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهيّة في بيعه قبل قبضه.
و لو أحال
غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض.
و لو دفع
إليه مالًا ليشتري به طعاماً لنفسه بطل، و لو قال اشتر لي ثمّ أقبضه لنفسك بنى على
القولين، و لو قال أقبضه لي ثمّ لنفسك بني على تولّي طرفي القبض، و الأقرب جوازه،
و لو كان أحد المالين قرضاً صح.
و لو قبض
أحد المتبائعين فباع، ثمّ تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني و إن بطل الأوّل،
و على البائع بذل ما باعه مثلًا أو قيمة يوم تلف العين.
و لو اعتاض
عن السلف قبل قبضه بنى على القولين. و لو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز.