responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 211

ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، و يتسلّط على التصرّف بغير تحريم و لا كراهيّة.

و يمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، و بدونه الأقرب الكراهيّة في بيع المكيل و الموزون، و تتأكّد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح، و نقل في المبسوط [1] الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، و قال الفاضل [2]: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ [3] الإجارة و الكتابة على البيع قائلًا: إنّ الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره الفاضل [4]، و لأن المملوك ليس مكيلًا و لا موزوناً، و هما محلّ الخلاف، للإجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض.

و لو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهيّة في بيعه قبل قبضه.

و لو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المسلم منه فهو كالبيع قبل القبض.

و لو دفع إليه مالًا ليشتري به طعاماً لنفسه بطل، و لو قال اشتر لي ثمّ أقبضه لنفسك بنى على القولين، و لو قال أقبضه لي ثمّ لنفسك بني على تولّي طرفي القبض، و الأقرب جوازه، و لو كان أحد المالين قرضاً صح.

و لو قبض أحد المتبائعين فباع، ثمّ تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني و إن بطل الأوّل، و على البائع بذل ما باعه مثلًا أو قيمة يوم تلف العين.

و لو اعتاض عن السلف قبل قبضه بنى على القولين. و لو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز.


[1] المبسوط: ج 2 ص 119.

[2] المختلف: ج 1 ص 393، و ذكر في تذكرة الفقهاء: ص 472.

[3] المبسوط: ج 2 ص 81- 82.

[4] المختلف: ج 1 ص 393- 394.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست