responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 212

و يعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع و زمانه، و في القرض مكان القرض، و في المسلم مكان التراضي.

و لو امتزج المبيع قبل قبضه تخيّر المشتري في الفسخ، و مؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ.

و لو بذل البائع للمشتري ما امتزج [1] لم يزل خياره، و قال الشيخ [2]:

يزول. و كذا لو امتزجت اللقطة المبيعة و الخرطة بغيرها، و قال الشيخ [3]: ينفسخ البيع مع عدم التميز، إلّا أن يسلّم البائع الجميع، و الوجه أنه كالأوّل.

و لو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلّا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، و لو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأُجرة على الأقرب نعم لو منعه البائع فعليه الأُجرة.

و لو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع [4]، و لو أبرأه المشتري من الضمان، من أنّ النماء المجدّد بين العقد و القبض للمشتري، و هو في يد البائع أمانة.

و لو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ و مطالبة الأجنبي.

و لو كان المهلك البائع فالأقرب تخيّر المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، و عدمه فيطالب بالقيمة.

و لو تعيّب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، و له الأرش على الأقوى.

و لو كان من قبل أجنبي [5] فالأرش عليه للمشتري إن التزم، و للبائع إن‌


[1] في باقي النسخ: ما امتزج به.

[2] في المبسوط: ج 2 ص 115.

[3] المبسوط: ج 2 ص 115.

[4] في «ق»: فمن مال البائع.

[5] في «ق»: الأجنبي.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست