responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 210

و سابعها: العبد و الأمة،

و يتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، و لا يتناول ماله و إن قلنا بملكه، إلّا مع الشرط فيراعي فيه العلم و التحرّز من الربا.

و ثامنها: الكتاب،

و يتناول أجزاؤه و جلده و خيوطه و ما به من الأُصول و الحواشي و الأوراق المثبتة فيه.

و لا يدخل كيسه، و لا ما به من أوراق مفردة لا تتعلّق به. و في دخول ما يعلم به نظر، أقربه الدخول للعرف.

و يدخل في بيع الدابّة النعل، و لا يدخل الرحل و المقود، إلّا بالشرط.

و تاسعها: الحمّام،

و يدخل بيوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها، و لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه.

و الأقرب دخول قدره المثبتة، و لا يدخل سطله، و لا أقداحه، و لا وقوده [1] و مآزره، و عليه تسليمه إليه مفرّغاً من المراد و كثير القمامة.

درس 242 في القبض

و حكم العقد تقابض العوضين، إلّا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو أحدهما. و لو شرط تأخيرهما و هما في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالي بالكالي.

فإن تنازعا في التقدّم تقابضا معاً، سواء كان هناك تعيين أو لا، و في المبسوط [2] و الخلاف [3] يجبر البائع أوّلًا، لأنّ الثمن تابع للمبيع، و بالقبض‌


[1] في «م» و «ق»: و وقوده.

[2] المبسوط: ج 2 ص 123.

[3] الخلاف: ج 2 ص 67.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست