اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 210
و سابعها:
العبد و الأمة،
و يتناول
ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، و لا يتناول ماله و إن قلنا بملكه،
إلّا مع الشرط فيراعي فيه العلم و التحرّز من الربا.
و ثامنها: الكتاب،
و يتناول
أجزاؤه و جلده و خيوطه و ما به من الأُصول و الحواشي و الأوراق المثبتة فيه.
و لا يدخل
كيسه، و لا ما به من أوراق مفردة لا تتعلّق به. و في دخول ما يعلم به نظر، أقربه
الدخول للعرف.
و يدخل في
بيع الدابّة النعل، و لا يدخل الرحل و المقود، إلّا بالشرط.
و تاسعها: الحمّام،
و يدخل
بيوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها، و لو كان ينتزع من
مباح دخلت الساقية فيه.
و الأقرب
دخول قدره المثبتة، و لا يدخل سطله، و لا أقداحه، و لا وقوده[1] و مآزره، و
عليه تسليمه إليه مفرّغاً من المراد و كثير القمامة.
درس 242 في القبض
و حكم العقد
تقابض العوضين، إلّا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما، إذا كانا عينين أو
أحدهما. و لو شرط تأخيرهما و هما في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالي بالكالي.
فإن تنازعا
في التقدّم تقابضا معاً، سواء كان هناك تعيين أو لا، و في المبسوط[2] و الخلاف[3] يجبر
البائع أوّلًا، لأنّ الثمن تابع للمبيع، و بالقبض