responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 193

المملوك صحّ فيه، و وقف في الآخر.

و لو ترتّبت العقود على العين و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا على المبيع صحّ، و ما بعده خاصّة، و في الثمن ينعكس و لا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.

و لو فسخ المالك أخذ العين و زوائدها و منافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، و القرار على المشتري مع العلم، و على الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة.

و يرجع بالثمن مع وجوده على كلّ حال، و كذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة و لو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا. و لا يمنع [1] من الرجوع انتفاعه بالخدمة و اللبن و الصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط [2].

و المعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقرب. و لو اختلفا فيها حلف الغارم، و في النهاية [3] المالك.

و لا يشترط الإجازة في الحال، و لا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصحّ إجازة الصبيّ و المجنون بعد الكمال، و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز.

و لو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي [4] عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمّة يطابق ما عند الغير ثمّ ملكه و دفعه صحّ، و أطلق الحلبي [5] صحّة بيع ما ليس عنده، و يحمل على ذلك.


[1] في «ق»: فلا يمنع.

[2] المبسوط: ج 2 ص 158.

[3] النهاية: ص 402.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 5 ج 12 ص 250.

[5] الكافي في الفقه: ص 359.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست