responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 194

و لا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها، و لا الفورية، فله الإجازة ما لم يردّ.

و لو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك [1] عند الإجازة قاله الشيخ [2]، و اشترط الفاضل [3] إجازة القبض، و هو حسن إن كان الثمن في الذمّة.

و حكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما، و لا يوجبه إيصال القبض، و يرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة. فلو [4] فاتت بغير استيفاء فوجهان.

و لو زادت للمالك، إلّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة، و قال ابن إدريس [5]: إنّما يرجع بالعين، و قال ابن حمزة [6]: ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة، لأنّ الخراج بالضمان و نقص بالغاصب، و قال الحلبي [7]: إذا كان البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي و هلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع، و لعلّه أراد المعاطاة.

و يجوز للواحد تولّي طرفي العقد. نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا.

درس 238 [شرائط العوضين]

يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد.


[1] في «ق»: دفعه إلى المالك.

[2] النهاية: ص 406.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 486.

[4] في «م»: و لو.

[5] السرائر: ج 2 ص 242.

[6] لم نعثر عليه.

[7] الكافي في الفقه: ص 355.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست