responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 192

و إشارة الأخرس المفهمة كاللفظ، و لا المعاطاة و إن كانت في المحقرات.

نعم يباح التصرّف في وجوه الانتفاعات، و يلزم بذهاب إحدى العينين، و يظهر من المفيد الإكتفاء بها مطلقا، و هو متروك.

[بيع المعاطاة و أحكامه]

و من المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثمّ تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمّى و شبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر، فإن ساعره فذاك، و إلّا فله سعر يوم القبض، و لا يحتاج إلى عقد.

و ليس لهما الرجوع بعد التراضي.

و لا الكتابة حاضرا كان أو غائبا. و يكفي لو تعذّر النطق مع الإشارة.

و يعني بكمال المتعاقدين بلوغهما و عقلهما، فعقد الصبيّ باطل و إن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الأشهر، و كذا عقد المجنون.

و لا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره و في معناه السكران و اختيارهما، فعقد المكره باطل، إلّا أن يرضى بعد الإكراه. و الأقرب أنّ الرضا كاف فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتّى ارتفع قصده لم يؤثّر الرضا كالسكران.

و قصدهما، فلا ينعقد من الغافل و النائم و الساهي و الهازل و الغالط.

[بيع الفضولي و أحكامه]

و تملّكها أو حكمه، كالأب و الجدّ و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه و المقاصّ، فبيع الفضولي غير لازم، إلّا مع الإجازة فينتقل من حين العقد، و أبطله الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2] و ابن إدريس [3]، لنهي النبي صلّى الله عليه و آله [4] عن بيع ما لا يملك، و يحمل على نفي اللزوم. و لو ضمّه [5] إلى‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 8.

[2] المبسوط: ج 2 ص 158.

[3] السرائر: ج 2 ص 274.

[4] عوالي اللئالي: من باب المتاجر ح 16 ج 2 ص 247.

[5] في «ق»: و لو ضمّ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست