اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 192
و إشارة الأخرس المفهمة كاللفظ، و لا المعاطاة و إن كانت في
المحقرات.
نعم يباح
التصرّف في وجوه الانتفاعات، و يلزم بذهاب إحدى العينين، و يظهر من المفيد
الإكتفاء بها مطلقا، و هو متروك.
[بيع المعاطاة و أحكامه]
و من
المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثمّ تهلك عند القابض
فيلزم الثمن المسمّى و شبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر، فإن
ساعره فذاك، و إلّا فله سعر يوم القبض، و لا يحتاج إلى عقد.
و ليس لهما
الرجوع بعد التراضي.
و لا
الكتابة حاضرا كان أو غائبا. و يكفي لو تعذّر النطق مع الإشارة.
و يعني
بكمال المتعاقدين بلوغهما و عقلهما، فعقد الصبيّ باطل و إن أذن له الولي أو أجازه
أو بلغ عشرا في الأشهر، و كذا عقد المجنون.
و لا فرق
بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره و في معناه السكران و
اختيارهما، فعقد المكره باطل، إلّا أن يرضى بعد الإكراه. و الأقرب أنّ الرضا كاف
فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتّى ارتفع قصده لم يؤثّر الرضا
كالسكران.
و قصدهما،
فلا ينعقد من الغافل و النائم و الساهي و الهازل و الغالط.
[بيع الفضولي و أحكامه]
و تملّكها
أو حكمه، كالأب و الجدّ و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه و المقاصّ، فبيع
الفضولي غير لازم، إلّا مع الإجازة فينتقل من حين العقد، و أبطله الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2] و ابن
إدريس[3]، لنهي النبي صلّى الله عليه و آله[4] عن بيع ما
لا يملك، و يحمل على نفي اللزوم. و لو ضمّه[5] إلى