اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 193
المملوك صحّ فيه، و وقف في الآخر.
و لو ترتّبت
العقود على العين و الثمن فللمالك إجازة ما شاء، و مهما أجاز عقدا على المبيع صحّ،
و ما بعده خاصّة، و في الثمن ينعكس و لا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.
و لو فسخ
المالك أخذ العين و زوائدها و منافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، و القرار على
المشتري مع العلم، و على الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة.
و يرجع
بالثمن مع وجوده على كلّ حال، و كذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة و
لو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا. و لا يمنع[1] من الرجوع
انتفاعه بالخدمة و اللبن و الصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط[2].
و المعتبر
بالقيمة يوم التلف على الأقرب. و لو اختلفا فيها حلف الغارم، و في النهاية[3] المالك.
و لا يشترط
الإجازة في الحال، و لا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصحّ إجازة الصبيّ و المجنون
بعد الكمال، و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز.
و لو أراد
لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، و قد نهي[4] عنه. نعم
لو باعه موصوفا في الذمّة يطابق ما عند الغير ثمّ ملكه و دفعه صحّ، و أطلق الحلبي[5] صحّة بيع
ما ليس عنده، و يحمل على ذلك.