اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 170
مستحقا له.
و تناول
الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيّتها[1]، و إن علم ردّت على
المالك، فإن جهله تصدّق بها عنه، و احتاط ابن إدريس[2] بحفظها و
الوصيّة بها، و روي أنّها كاللقطة، قال: و ينبغي إخراج خمسها و الصدقة على إخوانه
منها، و الظاهر أنّه أراد الاستحباب في الصدقة.
و ترك أخذ
ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، و لا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام[3] جوائز
معاوية، لأنّ ذلك من حقوقهم بالأصالة.
و لا يجب
ردّ المقاسمة و شبهها على المالك. و لا يعتبر رضاه.
و لا يمنع
تظلّمه من الشراء. و كذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلّا أن يعلم الظلم بعينه.
نعم يكره
معاملة الظلمة، فلا تحرم[4]، لقول الصادق عليه السلام[5]: كلّ شيء
فيه حرام و حلال فهو حلال حتّى يعرف الحرام بعينه.
و لا فرق
بين قبض الجائز إيّاها أو وكيله، و بين عدم القبض، فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو
وكله في قبضها أو باعها، و هي في يد المالك أو في ذمّته جاز التناول، و يحرم على
المالك المنع.
و كما يجوز
الشراء يجوز سائر المعاوضات و الهبة و الصدقة و الوقف، و لا يحلّ تناولها بغير
ذلك.
و الأجير
الخاصّ ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة، بخلاف المطلق.