responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 171

و للزوجة التصدّق بالمأدوم من مال الزوج، إلّا مع نهيه أو إضراره، و ليس لغيرها ذلك، و لا لها تناول غير ذلك، و المأدوم ما يؤتدم به كالملح و اللحم، و في تعديته إلى الخبز و الفاكهة نظر.

و الزوج يحرم عليه تناول شي‌ء من مالها، إلّا برضاها. و لو ملكته مالا كره له التسرّي به. و يحتمل كراهة جعله صداقا لضرّة إلّا بإذنها.

و يجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، و التفصيل إذا كانوا غير محصورين. و في جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة [1]، و عليها الأكثر، و ربما جعله الشيخ [2] مكروها، لرواية أخرى صحيحة [3] بالمنع.

و الفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدّق بها عينا أو قيمة. و لا يجوز تملّكها و لو كان الصائغ مستحقّا للصدقة.

و في رواية علي الصائغ [4] تصدّق بالتراب أمّا لك أو لأهلك أو قريبك و أنّه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.

و لا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامّة أو خاصّة، و في الحبس و السكنى نظر، إذا لم يقترن بمدّة، و مع اقترانها بالمدّة المعلومة يجوز البيع. و كذا لاتباع أمّ الولد، إلّا فيما سلف.

و لا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو الّتي في يد الكافر، و كذا الجلد. و يجوز شراؤهما من المسلم، و من المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام.


[1] وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 206.

[2] الاستبصار: ب 281 في الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و. ج 3 ص 54.

[3] وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 206.

[4] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب الصدف ح 1 ج 12 ص 485.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست