اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 171
و للزوجة التصدّق بالمأدوم من مال الزوج، إلّا مع نهيه أو إضراره، و
ليس لغيرها ذلك، و لا لها تناول غير ذلك، و المأدوم ما يؤتدم به كالملح و اللحم، و
في تعديته إلى الخبز و الفاكهة نظر.
و الزوج
يحرم عليه تناول شيء من مالها، إلّا برضاها. و لو ملكته مالا كره له التسرّي به.
و يحتمل كراهة جعله صداقا لضرّة إلّا بإذنها.
و يجوز
للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، و التفصيل إذا
كانوا غير محصورين. و في جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة[1]، و عليها
الأكثر، و ربما جعله الشيخ[2] مكروها، لرواية
أخرى صحيحة[3] بالمنع.
و الفضلات
عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدّق بها عينا أو قيمة.
و لا يجوز تملّكها و لو كان الصائغ مستحقّا للصدقة.
و في رواية
علي الصائغ[4] تصدّق بالتراب أمّا لك أو لأهلك أو قريبك و أنّه لو خاف
من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.
و لا يجوز
بيع الوقف، سواء كان على جهة عامّة أو خاصّة، و في الحبس و السكنى نظر، إذا لم
يقترن بمدّة، و مع اقترانها بالمدّة المعلومة يجوز البيع. و كذا لاتباع أمّ الولد،
إلّا فيما سلف.
و لا يجوز
شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو الّتي في يد الكافر، و
كذا الجلد. و يجوز شراؤهما من المسلم، و من المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام.
[1]
وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 206.
[2]
الاستبصار: ب 281 في الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و. ج 3 ص 54.
[3] وسائل
الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 206.
[4] وسائل
الشيعة: باب 16 من أبواب الصدف ح 1 ج 12 ص 485.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 171