responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 169

درس 233 و خامسها: تعلّق حقّ غير البائع به

كمال الغير، و ما يختصّ به من الأشياء و إن لم يملك، و الوقوفات المطلقة.

و من وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بيّنة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، و تخيّر [1] مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها.

و يجوز للولي تقويم أمته المولّى عليه و شراؤها، و لا يجوز مباشرتها قبل ذلك، و قال الصدوق [2]: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّها، لخبر إسحاق بن عمّار [3]، و يحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي.

و يجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، و من مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب.

و لا يجوز تناول الامّ من مال الولد شيئا، إلا بإذن الولي أو مقاصّة. و ليس لها الاقتراض من مال الصغير، و جوّزه علي بن بابويه [4] و الشيخ [5] و القاضي [6]، و ربما حمل على الوصيّة.

و لو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقّه روعي الصلاح، و يبرأ المدّعى عليه إذا كان مقرّا معسرا، و لو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.

و يجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة، و إن لم يكن‌


[1] في باقي النسخ: و يتخير.

[2] علل الشرائع: ص 525.

[3] وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 198.

[4] المختلف: ج 2 ص 345.

[5] النهاية: ص 360.

[6] المهذب: ج 1 ص 349.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست